السياسة
Category : معلومات عن إيران

1) نظام الحكم

جمهوريّة ثيوقراطيّة (أيْ دولة خاضِعة لحُكم رجال الدّين).


2) سلطة تنفیذیة

أ. قيادة: القائد الأعلى، آية الله علي حُسَيْني خامينئي، منذ 4 يونيه 1989.
ب. رئيس الحكومة: رئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد، منذ 3 أغسطس 2005. المساعد الأول للرئيس محمد رضا رحيمي، منذ 13 سبتمبر 2009.
ج. الحكومة: مجلس للوزراء، يختارهم رئيس الجمهورية، بموافقة الهيئة التشريعية. وللقائد الأعلى الحق على التعيينات في الوزارات الحسّاسة.
ملاحظة: هناك أيضا ثلاثة أجهزة رقابية تُعد جزءاً من السلطة التنفيذية، وهي:
1 مجلس الخبراء: ويتكون من 86 من علماء الدين يتم انتخابهم بواسطة الشعب، وهم مسؤولين، طبقاً للدستور، عن تقرير خليفة "القائد الأعلى" (وذلك بناء على كفاءته ومؤهلاته العلمية فى دراسة القانون، وكذلك مدى ولائه لمباديء الثورة)، وكذلك فإن من ضمن سلطات هذا المجلس، متابعة أداء "القائد الأعلى"، وأيضا عزله اذا استدعت الضرورة لذلك.
2 مجمع تشخيص مصلحة النظام: وهو هيئة استشارية وتنفيذية يتكون من أكثر من 40 عضوا دائمين يمثلون جميع الادارات الحكومية الرئيسية ويتضمن رؤساء السلطات الثلاثة للحكومة، ويتضمن أيضاً الأعضاء الدينيين (لمجلس الأوصياء). ويُعين الأعضاء الدائمون بواسطة القائد الأعلى لفترة خمس سنوات، ويتم اختيار الاعضاء المؤقتين، وهم أعضاء الحكومة ورؤساء لجان المجلس، عند طرح موضوعات فى نطاق اختصاصاتهم أمام المجلس. ولهذا المجلس سلطة رقابية على السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ويتولى حل التشريعات التي يختلف حولها مجلس الخبراء مع مجلس صيانة الدستور.
ويقدم هذا المجلس النصح والمشورة للقادة الدينيين فى سياسة الدولة منذ عام 1989، وتمت زيادة سلطاته فى عام 2005 ، ليعمل كسلطة رقابية على الحكومة.
3 مجلس الأوصياء/ مجلس صيانة الدستور: ويتألف من هيئة من 12 عضواً، منهم ستة من رجال الدين يختارهم "القائد الأعلى"، وستة من الخبراء بالقانون يرشحون من طريق القضاء و تتم الموافقة عليهم بواسطة المجلس من قائمة المرشحين من طريق القضاء، ويعمل هؤلاء الأعضاء لفترة ست سنوات. ومهمة هذا المجلس هى تحديد دستورية التشريعات ومطابقتها للشريعة الإسلامية، وكذلك تقييم مدى أهلية المرشحين للمناصب، إضافة إلى الرقابة على الانتخابات.
د. الانتخابات: يُعين القائد الأعلى مدى الحياة بواسطة مجلس الخبراء. ويُنتخب مجلس الخبراء بالاقتراع الشَّعبيّ المباشر، لفترة قدرها ثماني سنوات. وقد جرت الانتخابات الأخيرة في 15 ديسمبر 2006. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبى لمدة أربع سنوات (قابلة للانتخاب لفترة ثانية، وثالثة غير تالية للأولين)، وآخر انتخابات كانت في يونيه 2013.
هـ. نتائج الانتخابات: انتخاب حسن روحاني، رئيساً للجمهورية.


3) سلطة تشريعية

أ. تكوين الهيئة التشريعية: تتكون الهيئة التشريعية، البرلمان، من مجلس واحد، هو مجلس الشورى الإسلامي، أو "المجلس" ويتألف من 290 مقعداً، ويُنتخب أعضاؤه بالاقتراع الشَّعبي المباشر، لفترة خِدمة مدَّتها أربع سنوات.
ب. الانتخابات: أُجريت آخر انتخابات في 14 مارس 2008، و25 أبريل 2008؛ ومن المقرر إجراء الانتخابات التالية، في عام 2012.
ج. نتائج الانتخابات
كانت نتائج الانتخابات حسب عدد المقاعد، كما يلي: حصل المحافظون الإسلاميون على 167 مقعداً، والإصلاحيون الإسلاميون على 39 مقعداً، والمستقلون على 74 مقعداً، والأقليات الدينية على خمسة مقاعد، وآخرون على خمسة مقاعد.


4) سلطة قضائية

تعد المحكمة العُليا، هي أعلى محاكِم الدولة، إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتكون من 4 أعضاء، ولديهم سلطات ومسؤوليات مطلقة، لمراقبة فرض القانون، وكذا وضع السياسات القضائية والقانونية، علاوة على محاكم صغيرة تتضمن: محكمة دينية خاصة، ومحكمة ثورة، ومحكمة إدارية خاصة.


5) منظمات حكومية و غير حكومية

المشاركة في المنظمات الدولية
• المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا CICA.
• خطّة كولمبو CP.
• البلدان النامية الثمانية D-8.
• منظمة التعاون الاقتصادي ECO.
• منظمة الأغذية والزراعة FAO.
• مجموعة الدول الخمسة عشر G-15.
• مجموعة الدول الأربع والعشرين G-24.
• مجموعة الدول السبع والسبعين G-77.
• الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA.
• البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD.
• منظمة الطيران المدني الدولي ICAO.
• غرفة التجارة الدولية ICC
• الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ICRM.
• المؤسسة الدولية للتنمية IDA.
• البنك الإسلامي للتنمية IDB.
• الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD.
• المؤسسة المالية الدولية IFC.
• الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRCS.
• المنظمة الهيدروغرافية الدولية IHO.
• منظمة العمل الدولية ILO.
• صندوق النقد الدولي IMF.
• المنظمة البحرية الدولية IMO.
• المنظمة الدولية للاتصالات الساتلية المتنقلة IMSO
• المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) Interpol.
• اللجنة الأولمبية الدولية IOC.
• المنظمة الدولية للهجرة IOM.
• الاتحاد البرلماني الدولي IPU
• المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO.
• المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية بواسطة السواتل (إنتلسات( ITSO
• الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
• الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA.
• حركة عدم الانحياز NAM.
• منظمة المؤتمر الإسلامي OIC.
• منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW
• منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبك) OPEC.
• محكمة التحكيم الدائمة PCA.
• رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (مراقب) SAARC.
• منظمة شنغهاي للتعاون (مراقب) SCO.
• منظمة الأمم المتحدة UN.
• منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
• منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO.
• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.
• منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) UNIDO.
• معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) UNITAR.
• بعثة الأمم المتحدة في السودان UNMIS.
• منظمة السياحة العالمية UNWTO
• الاتحاد البريدي العالمي UPU.
• منظمة الجمارك العالمية WCO.
• الاتحاد العالمي لنقابات العمال WFTU.
• منظمة الصحة العالمية WHO.
• المنظمة العالميّة للمِلكيّة الفكريّة WIPO
• المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO.
• منظمة التجارة العالمية (مراقب) WTO.


6) أشخاص

الإمام الخميني ( ره )



الإمام الخميني من الولادة إلى الرحيل
في يوم العاشر من جمادي الثاني سنة 1320هـ.ق الموافق للثلاثين من شهريور عام 1281هـ.ش (24 أيلول 1902م) رأى النور في هذا العالم رجل كبير اسمه روح الله الموسوي الخميني، ولد لعائلة من أهل العلم والهجرة والجهاد من ذرية السيدة الزهراء الطاهرة (سلام الله عليها)، وذلك في مدينة خمين من توابع المحافظة المركزية في إيران.
ورث روح الله سجايا آبائه وأجداده الذين عملوا جيلاً بعد جيل في إرشاد الناس وهدايتهم وتحصيل العلوم والمعارف الإلهية، فكان والده الجليل المرحوم آية الله السيد مصطفى الموسوي من معاصري المرحوم آية الله العظمى الميرزا الشيرازي (رض) وقد أمضى عدة سنين في النجف الأشرف للاستزادة من العلوم والمعارف الإسلامية نال إثرها درجة الاجتهاد وقفل راجعاً إلى إيران فأقام في خمين ليكون هناك ملاذاً للناس ومرشداً وهادياً لهم في شؤونهم الدينية. لم يكن قد مضى على ولادة روح الله أكثر من خمسة شهور، حينما انبرى الطواغيت والاقطاعيون المدعومون من قبل الحكومة آنذاك فردّوا بالرصاص على نداء الحق والعدالة الذي أطلقه والده حين تصدى لعسفهم وجورهم، فنال وسام الشهادة على أيديهم وهو في طريقه من خمين إلى أراك. توجه أقارب الشهيد إلى طهران (عاصمة الحكومة) للمطالبة بتطبيق حكم القصاص الإلهي في حق قاتله، وأصروا على تنفيذ العدالة إلى أن تم لهم ما أرادوا ونفّذ القصاص بحق القاتل. وهكذا خبر الإمام الخميني منذ نعومة أظفاره آلام اليتم وتعرف على معنى الشهادة وأريجها. قضى الإمام الخميني أوان طفولته وصباه في ظل رعاية والدته المؤمنة (السيدة هاجر) وهي بدورها من بيت علم وتقوى وإحدى حفيدات المرحوم آية الله الخوانساري (صاحب زبدة التصانيف) وكذلك في كنف عمته الكريمة (صاحبة خانم) التي كانت سيدة تميزت بالشجاعة وطلب الحق، لكنه عاد ليُحرم حنان هاتين المرأتين العزيزتين في سن مبكرة حينما كان في الخامسة عشرة.

الهجرة إلى قم، الدروس التكميلية، وتدريس العلوم الدينية
بعد فترة من هجرة آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي (رحمة الله عليه) إلى مدينة قم في النيروز من عام 1300 هـ.ش (1921م) الموافق لرجب المرجب سنة 1340هـ.ق، توجه الإمام الخميني بدوره إلى الحوزة العلمية في قم، واجتاز بسرعة مراحل الدراسات التكميلية في العلوم الدينية لدى أساتذة تلك الحوزة، و يمكن الإشارة هنا إلى دراسته تتمة مباحث كتاب »المطول« في علم المعاني والبيان على يد المرحوم آقا ميرزا محمد علي أديب تهراني، وتكميل درس السطوح عند المرحوم آية الله السيد محمد تقي الخوانساري، ومن قبله المرحوم آية الله السيد علي يثربي كاشاني، ودروس الفقه والأصول عند زعيم حوزة قم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي (رضوان الله عليهم أجمعين). بعد وفاة آية الله العظمى الحائري اليزدي، أثمرت جهود الإمام الخميني وثلة من المجتهدين في حوزة قم العلمية، فتوجه آية الله العظمى السيد حسين البروجردي (رض) إلى قم زعيماً لحوزتها العلمية. في ذلك الحين كان الإمام الخميني أحد الأساتذة والمجتهدين المعروفين الضالعين في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان والأخلاق، إذ درّس طوال سنوات متمادية دورات عديدة من الفقه، والأصول، والفلسفة، والعرفان، والأخلاق الإسلامية في الفيضية، ومسجد أعظم، ومسجد محمدية، ومدرسة الحاج ملا صادق، ومسجد سلماسي، و... كما درّس الفقه ومعارف أهل البيت على أرفع المستويات طوال 14عاماً في مسجد الشيخ الأعظم الأنصاري (ره) في النجف الأشرف، وفي النجف أيضاً طرح لأول مرة المرتكزات النظرية للحكومة الإسلامية ضمن سلسلة دروس ولاية الفقيه.



في خندق الكفاح والنهضة
كان لروح الكفاح والجهاد في سبيل الله جذورها في الرؤية العقيدية والتربوية والبيئة العائلية والظروف السياسية والاجتماعية التي عاشها الإمام الخميني طوال فترة حياته. إنطلق نشاطه النضالي منذ فترة شبابه الأولى وتكامل بتكامل أبعاد شخصيته الروحية والعلمية من ناحية، وتطور الواقع السياسي والاجتماعي في إيران والمجتمعات الإسلامية من ناحية ثانية. وكانت لائحة الولايات والإمارات التي أطلقتها الحكومة الإيرانية في سنة 1961 و1962م فرصةً مناسبة ليمارس الإمام الخميني دوره في قيادة الثورة وعلماء الدين، وبهذا اندلعت انتفاضة الشعب وعلماء الدين الشاملة في 15 خرداد 1342ش (5/6/1963م) بسمتيها البارزتين: قيادة الإمام الخميني الواحدة، وإسلامية شعاراتها ودوافعها وأهدافها، وكانت بدايةً لفصل جديد من كفاح الشعب الإيراني الذي عرف في العالم لاحقاً باسم الثورة الإسلامية.
يسرد الإمام الخميني ذكرياته عن الحرب العالمية الأولى حينما كان حدثاً في الـ 12 من عمره فيقول: »أتذكر كلا الحربين العالميتين... كنت صغيراً لكنني في المدرسة، وكنت أرى الجنود الروس في نفس المركز الذي كنا نرتاده في مدينة خمين، وكنا عرضة للهجوم والعدوان في الحرب العالمية الأولى«.
يذكر الإمام الخميني في مناسبة أخرى أسماء بعض الإقطاعيين والجائرين الذين سطوا على أموال الناس وأعراضهم في ظل دعم الحكومة المركزية، فيقول: »كُنت في حالة حرب منذ طفولتي... كنا عرضة لاعتداءات أمثال "زلقي" و"رجب علي"، وكنا نحمل البنادق بأنفسنا، وأنا شخصياً مع أني كنت في بداية سن البلوغ، أو كنت طفلاً، لكنني كنت أذهب للخنادق المقامة في منطقتنا حيث كان الأعداء ينوون الهجوم علينا ونهبنا، كنت أذهب وأتنقل بين الخنادق«.
إنقلاب رضا خان في الثالث من أسفند 1299ش (22/2/1921م) الذي أعد له ودعمه الإنجليز كما تشير الوثائق التاريخية الدامغة، مع أنه أنهى عهد الحكومة الملكية القاجارية وقوّض إلى حد ما من حكومة ملوك الطوائف التي صال وجال فيها الإقطاعيون والشقاة على نحو مضطرب فوضوي، لكنه في مقابل ذلك كرّس حكماً دكتاتورياً تسلطت فيه العائلة الكبرى على مصير الشعب الإيراني المظلوم، وتولّت العائلة البهلوية بمفردها الدور الذي كان يمارسه الإقطاعيون والشقاة قبل ذلك.
كان علماء الدين الإيرانيون بعد أحداث ثورة الدستور عرضةً، من ناحية، لهجمات متتالية تشنها ضدهم الحكومات المركزية الإيرانية العميلة للإنجليز، وهدفاً، من ناحية ثانية، لهجمات واعتداءات المستنيرين التغريبيين. في مثل هذه الظروف العصيبة هبّ رجال الدين للدفاع عن الإسلام والحفاظ على وجودهم وكيانهم. فهاجر آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري من أراك إلى قم بدعوة من علمائها.
بعد مدة وجيزة وظّف الإمام الخميني موهبته الاستثنائية لاجتياز دروس المقدمات والسطوح في حوزات خمين وأراك بسرعة ملحوظة وانتقل عقب ذلك إلى قم فساهم عملياً في تكريس مكانة الحوزة الفتية في هذه المدينة. ولم يمض وقت طويل حتى ذاع صيته في عداد الفضلاء المميزين الذي احتضنتهم هذه الحوزة في حقول العرفان والفلسفة والفقه والأصول. بعد وفاة آية الله العظمى الحائري (10 بهمن 1315ش 30/1/1937م) تعرضت الحوزة العلمية في قم لخطر الانهيار والتلاشي، فهب العلماء الملتزمون لعلاج هذه المعضلة، وتولّى آيات الله العظام السيد محمد حجت، والسيد صدر الدين الصدر، والسيد محمد تقي الخوانساري (رضوان الله عليهم) مهمة الإشراف على حوزة قم لمدة ثمانية أعوام. أبان هذه المدة، ولاسيما بعد سقوط رضاخان، توفرت الظروف اللازمة لقيام مرجعية عظمى في حوزة قم، وكان آية الله العظمى البروجردي شخصية علمية مميزة بوسعها تمثيل البديل المناسب للمرحوم الحائري من أجل الحفاظ على كيان الحوزة. لذلك توبع هذا الاقتراح بكل جد وإسراع من قبل تلاميذ آية الله الحائري ومنهم الإمام الخميني الذي بذل جهوداً حثيثة في دعوة آية الله البروجردي للانتقال إلى قم وتقبل المسؤولية الخطيرة لزعامة الحوزة. كان الإمام الخميني يراقب الظروف السياسية للمجتمع والوضع القائم في ا لحوزات بكل دقة، ويزيد من معارفه ومعلوماته السياسية عن طريق القراءة المتواصلة لكتب التاريخ المعاصر والمجلات والصحف التي كانت تصدر آنذاك، مضافاً إلى زياراته لطهران وحضوره عند شخصيات كبيرة نظير أية الله المدرس. وفي ضوء معارفه السياسية هذه كان يدرك إدراكاً عميقاً أن كوة الأمل الوحيدة للتحرر والخلاص من ظروف الذل التي هيمنت بعد إخفاق الثورة الدستورية وفرض رضا خان حاكماً على إيران، هي يقظة الحوزات العلمية وضمان حياتها والصلة الروحية للناس برجال الدين. ولأجل متابعة أهدافه القيمة هذه أعد الإمام الخميني في سنة 1328ش (1949م) مشروع إصلاح بنية الحوزة العلمية بالتعاون مع آية الله مرتضى الحائري، واقترح هذا المشروع على آية الله البروجردي. بادر تلاميذ الإمام وطلاب الحوزة الواعون للترحيب بهذا المشروع ودعمه. وكان النظام الحاكم قد أخطأ في حساباته، ففي السادس عشر من مهر 1341ش (8/10/1962م) صادقت حكومة أمير أسد الله علم على لائحة »اتحادات الولايات والإمارات« التي أُريد لها أن تغيّر بعض الضوابط السابقة الخاصة بالمقترعين والمرشحين ومنها أن يكونوا مسلمين، وأن يُقسموا بالقرآن، وأن يكونوا ذكوراً. كان منح حق الانتخاب للمرأة غطاءً لإخفاء أهداف أخرى. وإلغاء أو تغيير الشرطين الأول والثاني كان يرمي تحديداً لتكريس وجود العناصر البهائية في مرافق البلاد المهمة. دعم الشاه للكيان الصهيوني عبر تطوير العلاقات بين إيران وإسرائيل كان الشرط اللازم لدعم أمريكا للشاه، وتغلغل أتباع الفرقة البهائية المرتبطة بالاستعمار في السلطات الإيرانية الثلاث من شأنه تحقيق هذا الشرط. بمجرد أن ذاع خبر المصادقة على هذه اللائحة اجتمع الإمام الخميني للتشاور مع كبار علماء قم وطهران ثم أعلن معارضته الأكيدة والشاملة لها. وقد كان دور الإمام في تسليط الضوء على الأهداف الحقيقية لنظام الشاه والتذكير بالرسالة الخطيرة لعلماء الدين والحوزات العلمية مؤثراً وفاعلاً جداً في تلك الظروف. البرقيات ورسائل الاعتراض المفتوحة التي بعثها العلماء للشاه وأسد الله علم أثارت تياراً هائلاً من الدعم لتحركات الإمام الخميني بين مختلف شرائح الشعب الإيراني. كانت البرقيات التي بعثها الإمام الخميني للشاه ورئيس الوزراء شديدة اللهجة وتشتمل على كثير من التحذير. جاء في أحد هذه البرقيات: » إنني أنصحك مرة أخرى بالعودة لطاعة الله والخضوع للدستور والخوف من العواقب الوخيمة للتنكر للقرآن وأحكام علماء الأمة وزعماء المسلمين والحياد عن الدستور، فلا تلقِ بالبلاد في الخطر متعمداً ومن دون سبب، وإلا فلن يتجنب علماء الإسلام إبداء آرائهم فيك«.
وهكذا كانت تجربة اتحادات الولايات والإمارات تجربة انتصار قيمة للشعب الإيراني، خصوصاً لأنه عرف من خلالها سمات شخصية جديرة بقيادة الأمة الإسلامية من كل النواحي. رغم هزيمة الشاه في قضية الاتحادات، إلا أن ضغوط أمريكا لتمرير إصلاحاتها لم تنقطع. لذلك أذاع الشاه في شهر دي 1341ش (بداية شتاء 1963م) مبادئه الإصلاحية الستة وأعلن الاستفتاء العام عليها. فعاد الإمام الخميني لمناشدة مراجع الدين وعلماء الأمة في قم للاجتماع والتفكير في حل. وباقتراح من الإمام الخميني تمّت مقاطعة الاحتفال بعيد النيروز التراثي في بداية العام الشمسي 1342ش (آذار 1963م) اعتراضاً على خطوات النظام هذه. في البيان الذي أصدره الإمام وصف الثورة البيضاء التي أطلقها الشاه بأنها ثورة سوداء، وفضح تماشي الشاه مع الأهداف الأمريكية والإسرئيلية. من جهة، كان الشاه قد طمأن الساسة في واشنطن بشأن استعداد المجتمع الإيراني لتطبيق الإصلاحات الأمريكية، وأطلق على هذه الإصلاحات اسم (الثورة البيضاء)، لذا شق عليه كثيراً أن يعارضه علماء الدين. في تجمع جماهيري كبير وصف الإمام الخميني وبكل شجاعة الشاه بأنه الأداة الرئيسية للجرائم التي ترتكب في البلاد وأنه حليف لإسرائيل ودعا الجماهير إلى الثورة. وفي كلمته يوم 12 فروردين 1342ش (1/4/1963م) انتقد بشدة صمت علماء قم والنجف وسائر البلاد الإسلامية حيال جرائم النظام الجديدة وقال: »إن الصمت اليوم مواكبةٌ للنظام المتجبّر«. وفي اليوم التالي أي 13 فروردين 1342ش (2/4/1963م) أصدر بيانه المعروف تحت عنوان »محبة الشاة معناها النهب والغارة«. وهنا، يجب البحث عن سر التأثير المذهل لنداءات الإمام وكلامه في نفوس مخاطبيه والذي يصل حدود التضحية والفداء بأرواحهم، يجب البحث عنه في أصالة تفكيره، وصلابة رأيه، وصدقه الخالص مع الشعب.
ابتدأ عام 1342ش بمقاطعة احتفالات عيد النيروز واصطبغ بدماء المظلومين في المدرسة الفيضية. كان الشاه مصراً على تطبيق الإصلاحات التي تريدها أمريكا، بينما بقي الإمام ثابتاً على توعية الشعب واستنهاضه ضد التدخل الأمريكي وخيانات الشاه. في 14 فروردين 1342ش (3/4/1963م) بعث آية الله العظمى الحكيم من النجف برقية للعلماء والمراجع في إيران طالباً منهم الانتقال بشكل جماعي إلى النجف. أطلق هذا الاقتراح حفاظاً على أرواح العلماء وكيان الحوزات، لكن الإمام الخميني بعث جواب برقية آية الله العظمى الحكيم دون أي اكتراث لهذه التهديدات مؤكداً فيه أن الهجرة الجماعية للعلماء وإخلاء الحوزة العلمية في قم ليس من المصلحة إطلاقاً. وفي 12/2/1342ش (2/5/1963م) أصدر الإمام الخميني بياناً بمناسبة أربعينية فاجعة المدرسة الفيضية مشدداً فيه على ضرورة مواكبة علماء الدين والشعب الإيراني لرؤساء البلدان الإسلامية والعربية في مواجهة إسرائيل الغاصبة، وإدانة المعاهدات بين الشاه وإسرائيل.



انتفاضة 15 خرداد (5 حزيران 1963م)
وحل شهر المحرم ليصادف شهر خرداد من عام 1342ش، فاستثمر الإمام الخميني هذه الفرصة لإثارة الشعب ضد نظام الاستبداد الشاهنشاهي، ففي عصر يوم عاشوراء 13 خرداد سنة 1342ش (3/6/1963م) ألقى الإمام كلمته التاريخية التي اشعلت شرارة انتفاضة 15 خرداد، وقال فيها بصوت عال يخاطب الشاه: »أنا أنصحك يا سيد، أيها السيد الشاه، يا حضرة الشاه، أنا أنصحك أن تقلع عن هذه الأعمال، إنهم يخدعونك يا سيد. أنا لا أرغب أن يرفع الجميع أيديهم بالشكر إذا أرادوا أن تسقط وتغادر... إذا أملوا شيئاً وأعطوه لك وقالوا لك اقرأه ففكّر فيه قليلاً... إسمع نصيحتي... ما العلاقة بين الشاه وإسرائيل حتى يقول مجلس الأمن: لا تذكروا إسرائيل بسوء... وهل الشاه إسرائيلي؟! «
أصدر الشاه أوامره بإخماد الانتفاضة. بدايةً، أُلقي القبض على عدد كبير من أنصار الإمام الخميني ليلة 14 خرداد، وفي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل (فجر الخامس عشر من خرداد) حاصر المئات من قوات الكوماندوز الموفدين من طهران منـزل الإمام وألقوا القبض عليه وهو يصلي صلاة الليل، ونقلوه إلى طهران ليسجن في معتقل نادي الضباط، ثم نقلوه غروب ذلك اليوم إلى سجن (قصر). وكان أن وصل نبأ اعتقال قائد الثورة إلى طهران ومشهد وشيراز وسائر المدن صبيحة يوم 15خرداد فسادتها أجواء مماثلة لأجواء قم. يروي الجنرال حسين فردوست أحد أقرب الندماء الملازمين للشاه في مذكراته أنهم أستخدموا تجارب وخدمات خيرة العناصر السياسية والأمنية الأمريكية لقمع الانتفاضة، ويتحدث كذلك عن الاضطراب الذي خيّم على الشاه والبلاط وأمراء الجيش والسافاك في هذه الساعات، وأوضح في مذكراته كيف أن الشاه وجنرالاته كانوا يصدرون أوامر القمع كأنهم مجانين. بعد 19 يوماً من اعتقاله في سجن (قصر) نقل الإمام الخميني إلى مقر (عشرت آباد) العسكري. وباعتقال قائد النهضة وارتكاب المجازر الوحشية ضد الجماهير في يوم 15 خرداد 1342ش، كانت الانتفاضة قد أُخمدت على ما يبدو. إمتنع الإمام الخميني في السجن عن الإجابة على أسئلة المحققين بكل شجاعة وبإعلانه أنه يعتبر الهيئة الحاكمة في إيران وسلطتها القضائية غير قانونية وتفتقر للصلاحية. في مساء 18/1/1343ش (7/4/1964م) أطلق سراح الإمام دون سابق إشعار ونقل إلى قم، وبمجرد أن علمت الجماهير بالنبأ عمت الفرحة كل أرجاء المدينة وأقيمت احتفالات كبرى في المدرسة الفيضية وأماكن أخرى تواصلت لعدة أيام. وبعد فترة تم إحياء الذكرى الأولى لانتفاضة 15 خرداد بإصدار بيان مشترك للإمام الخميني وباقي مراجع التقليد وبيانات منفصلة أخرى أصدرتها الحوزات العلمية أعلن فيها هذا اليوم يوم عزاء عام. في يوم 4 آبان 1343ش (26/10/1964م) أصدر الإمام الخميني بياناً ثورياً كتب فيه: »لتعلم الدنيا أن كل مشكلة يعاني منها الشعب الإيراني والشعوب المسلمة إنما هي بسبب الأجانب وعلى رأسهم أمريكا. الشعوب المسلمة تكره الأجانب عموماً وأمريكا على الخصوص... أمريكا هي التي تدعم إسرائيل وأنصار إسرائيل. أمريكا هي التي تقوّي إسرائيل كي تشرِّد العرب المسلمين«. الحقائق التي كشفها الإمام للناس ضد لائحة الكوبيتولاسيون (الحصانة القضائية) وضعت إيران في آبان سنة 1343ش (خريف 1964) على أعتاب انتفاضة ثانية. في فجر 13 آبان 1343ش (4/11/1964م) هجمت قوات الكوماندوز الموفدة من طهران مرة ثانية على بيت الإمام الخميني في قم وحاصرته. والعجيب أن ساعة الاعتقال صادفت كما في المرة السابقة وقت تضرع الإمام وعبادته الليلية. اعتقل الإمام الخميني ونقلته قوات الأمن مباشرة إلى مطار مهرآباد في طهران، وأقلته من هناك طائرة عسكرية أعدت من قبل إلى العاصمة التركية أنقرة برفقة عناصر من الأمن والعسكر. وفي عصر ذلك اليوم نشر السافاك في الصحف خبر نفي الإمام بتهمة التآمر ضد أمن البلاد (!) ورغم أجواء القمع والإرهاب إلا أن رياح الاعتراض هبت بقوة على شكل مظاهرات في سوق طهران وعطلة طويلة في دراسة الحوزات العلمية وإرسال طومارات ورسائل للمنظمات الدولية ومراجع التقليد. استمرت إقامة الإمام في تركيا 11 شهراً قمع نظام الشاه خلالها بقايا المقاومة والمعارضة في إيران بكل قوة، وبادر بسرعة لتنفيذ الإصلاحات التي ترغبها أمريكا منتهزاً غياب الإمام. وكان الإمام قد استغل إقامته الإجبارية هناك لتدوين رسالته العملية الكبيرة التي حملت عنوان (تحرير الوسيلة).

نفي الإمام الخميني (ره) من تركيا إلى العراق
في يوم 13 مهر 1344ش (5/10/1965م) توجه الإمام الخميني بصحبة ابنه آية الله السيد مصطفى الخميني من تركيا إلى منفاه الثاني في العراق. بعد وصول الإمام الخميني إلى بغداد سارع لزيارة مراقد الأئمة الأطهار (ع) في الكاظمية وسامراء وكربلاء، لينتقل بعد أسبوع إلى محل إقامته الرئيس في مدينة النجف الأشرف. فترة إقامة الإمام في النجف التي استمرت 13 عاماً ابتدأت في ظروف مع إنها لم تسجِّل ضغوطاً وقيوداً واضحةً من قبل إيران وتركيا على الإمام الخميني، لكن المعارضات والمشاكسات والغمز واللمز لا من قبل جبهة الأعداء الحقيقيين بل من قبل المتمظهرين بلباس رجال الدين وطلاب الدنيا المتسترين بأزياء العلم والحوزة كان قد أتسع وتفاقم إلى درجة أن الإمام رغم كل ما أوتي من صبر واحتساب اشتهر بهما ذكر ظروف الكفاح في تلك الأعوام بكل مرارة. إلا أن أياً من هذه الصعاب والمحن لم تتمكن من ثنيه عن المسار الذي اختاره بكل وعي. بدأ الإمام دروس البحث الخارج في الفقه رغم كل الاعتراضات والعراقيل التي افتعلتها العناصر المغرضة بتاريخ آبان 1344ش (11/1965م) في مسجد الشيخ الأنصاري (ره) بالنجف الأشرف، واستمرت هذه الدروس حتى مغادرته العراق إلى باريس. وكانت دروسه من أبرز وأفضل الدروس نوعياً وكمياً في حوزة النجف. منذ بداية وصوله إلى النجف بعث الإمام الخميني رسائل ونواباً إلى إيران كي يحافظ على تواصله مع المجاهدين والمعارضين وكان يدعوهم في كل مناسبة إلى الصمود في متابعة أهداف ثورة 15 خرداد. طوال كل فترة النفي التي حفلت بشتى صنوف المحن والمرارات لم يتخل الإمام عن الكفاح والنضال إطلاقاً وأبقى الأمل بالانتصار حياً في القلوب عبر ما كان يوجهه من نداءات وما يلقيه من خطابات. في حوار له مع ممثل منظمة فتح الفلسطينية بتاريخ 19 مهر 1347ش (11/10/1968م) شرح وجهات نظره حول قضايا العالم الإسلامي وجهاد الشعب الفلسطيني وأفتى في هذا الحوار بوجوب تخصيص مقدار من أموال الزكاة للمجاهدين الفلسطينيين.
في مطلع سنة 1348ش (آذار 1969م) تفاقمت حدة الخلافات بين نظام الشاه وحزب البعث في العراق حول الحدود المائية بين إيران والعراق فأخرج النظام العراقي عدداً من الإيرانيين المقيمين في العراق بأساليب وظروف جد سيئة، وحاول حزب البعث كل جهده أن يستغل عداء الإمام الخميني للنظام الإيراني. كانت أربعة أعوام من الجهود التنويرية والعلمية التي بذلها الإمام قد استطاعت إلى حد ما تغيير المناخ في حوزة النجف. وفي سنة 1969كان هناك فضلاً عن المجاهدين الكثر في داخل إيران أنصار غير قليلين للإمام الخميني في العراق ولبنان وسائر البلاد الإسلامية يعدون النهضة الخمينية نموذجاً صالحاً لهم.



الإمام الخميني (ره) ومواصلة النهضة (1970 - 1977م)
في النصف الثاني من سنة 1971م تصاعدت شدة الخلاف بين النظام البعثي العراقي وشاه إيران ما أدى إلى طرد وتشريد الكثير من الإيرانيين المقيمين في العراق. فبعث الإمام الخميني برقية لرئيس الجمهورية العراقية أدان فيها ممارسات نظامه بشدة. ولأجل إعلان معارضته لهذه الظروف والأحوال قرر الإمام مغادرة العراق، لكن حكام بغداد تنبهوا إلى تبعات هجرة الإمام من العراق فلم يسمحوا له بمغادرة العراق في ذلك الظرف. في الذكرى السنوية لانتفاضة 15 خرداد، 5 حزيران 1975م شهدت المدرسة الفيضية تارةً أخرى انتفاضة طلبتها الثوريين، وتواصلت هتافات (يعيش الخميني) و(الموت للدولة البهلوية) يومين كاملين. وقبل هذا كانت المنظمات المسلحة المعارضة للشاه قد أُبيدت وأودعت الشخصيات الدينية والسياسية المناضلة في السجون. ومواصلة لسياساته المعادية للدين غيّر الشاه في أسفند 1354ش (أذار 1976م) بكل وقاحة التاريخ الرسمي للبلاد من هجرة النبي الأكرم (ص) إلى بداية حكم الدولة الأخمينية. فبادر الإمام لإصدار فتوى شديدة حرم فيها استخدام هذا التاريخ الشاهنشاهي عديم الأساس، ورحب الشعب الإيراني بمقاطعة هذا التاريخ الوهمي كما رحب بمقاطعة حزب رستاخيز (البعث) فكانت هاتان الخطوتان فضحيةً لنظام الشاه ما اضطره للتراجع وإلغاء التاريخ الشاهنشاهي في سنة 1978م.

تصاعد الثورة الإسلامية سنة 1977م
الإمام الخميني الذي كان يتابع التطورات الجارية في إيران والعالم بكل دقة استثمر الفرصة التي سنحت فأعلن في نداء له في مرداد (آب 1977م): »الآن وبفضل الوضع في داخل إيران وخارجها، وإنعكاس جرائم النظام في المحافل والصحف الأجنبية، تتوفر فرصة يجب أن تستثمرها الأوساط العلمية والثقافية والشخصيات الوطنية والطلبة خارج البلاد وداخلها والاتحادات الإسلامية أينما كانت فينهضوا جميعاً بشكل علني«.
استشهاد نجل الإمام آية الله السيد مصطفى الخميني في الأول من آبان 1356ش (23/10/1977م) وإقامة مراسم حافلة لتأبينه في إيران كانت نقطة البداية لانتفاضة أخرى فجرتها الحوزات العلمية والمجتمع الديني في إيران. وقد وصف الإمام الخميني تلك الحادثة في حينها بأنها من الألطاف الإلهية الخفية. نشر نظام الشاه مقالاً مهيناً ضد الإمام في صحيفة اطلاعات لينتقم منه، وأدت الاعتراضات على هذا المقال لانتفاضة 19 دي في قم سنة 1356ش (9/1/1978م) حيث سقط عدد من الطلبة الثوريين مضمخين بدمائهم. ورغم كل ما اقترفه الشاه من مجازر جماعية لكنه لم يستطع إخماد مشعل الثورة المتقد.

هجرة الإمام (ره) من العراق إلى باريس
في لقاء وزيري خارجية إيران والعراق في نيويورك تقرر إخراج الإمام الخميني من العراق. في يوم 2/7/1357ش (24/9/1978م) حوصر بيت الإمام في النجف من قبل عناصر الأمن البعثية في العراق، فأثار النبأ غضباً واسعاً لدى الجماهير المسلمة في إيران والعراق وبلدان أخرى. في 12/7/1357ش (4/10/1978م) غادر الإمام النجف نحو الحدود العراقية الكويتية فرفضت الحكومة الكويتية بإيعاز من نظام الشاه دخول الإمام إلى أراضيها. كانت هناك أحاديث سابقة عن سفر الإمام إلى لبنان او سورية لكنه بعد استشارة نجله حجة الإسلام السيد أحمد الخميني قرر التوجه إلى باريس التي وصلها يوم 14/7/1357ش (6/10/1978م) وبعد يومين أقام الإمام في بيت أحد الإيرانيين في منطقة نوفل لوشاتو إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية. وسارع المسؤولون في قصر الإليزيه لإبلاغ قرار رئيس الجمهورية الفرنسي للإمام الخميني بضرورة تحاشيه أي نشاط سياسي في فرنسا، فكان رد فعل الإمام شديداً حين صرّح أن مثل هذه القيود على الضد تماماً من دعاوى الديمقراطية الغربية، وأنه لن يترك العمل في سبيل أهدافه حتى لو اضطر للتنقّل الدائم من مطار إلى مطار ومن بلد إلى آخر. في شهر دي من سنة 1357ش (1/1979م) شكّل الإمام الخميني شورى الثورة الإسلامية في إيران، أما الشاه فقد هرب من البلد في 26/10/1357ش (16/1/1979م) بعد تشكيله الشورى الملكية وإحرازه ثقة البرلمان على حكومة شاهبور بختيار. وسرعان ما ذاع هذا الخبر في طهران ثم إيران كلها فخرج الناس إلى الشوارع يعربون عن فرحتهم واحتفالهم لهزيمة الشاه.

عودة الإمام إلى إيران بعد 14 عاماً من النفي


في بدايات شهر بهمن 1357ش (أواخر كانون الثاني 1979م) ذاع خبر عودة الإمام إلى البلاد، ففاضت أعين الناس بالدموع شوقاً إليه واغتباطاً برجعته بعد أن انتظروا هذا الميعاد 14 سنة. لكن الجماهير والأصدقاء المقربين للإمام كانوا في الوقت ذاته قلقين عليه وعلى حياته لأن الحكومة العملية للشاه لا تزال قائمة وقد أعلنت الحكومة العسكرية. بيد أن الإمام كان قد اتخذ قراره وذكر في نداءاته للشعب الإيراني أنه يريد أن يكون بجانب شعبه في هذه الأيام المصيرية الخطيرة. فما كان من حكومة بختيار إلا أن أغلقت مطارات البلاد بوجه الرحلات الخارجية بتنسيق مع الجنرال الأمريكي هايزر، غير أنها لم تستطع الإصرار طويلاً على قرارها هذا واضطرت للرضوخ لإرادة الأمة فحلَّ الإمام الخميني عائداً إلى وطنه صبيحه يوم 12 بهمن 1357ش (1/2/1979م) بعد 14 عاماً من الفراق. وقد كان استقبال الجماهير له مدهشاً وغير مسبوق إلى درجة اضطرت وكلات الأنباء الغربية للاعتراف به وذكرت أن عدد المشاركين في هذا الاستقبال تراوح بين 4 إلى 6 ملايين إنسان.

رحيل الإمام (ره)... لقاء الله.. فراق الأحبة


كان الإمام الخميني قد أعلن طوال سنوات حياته عن أهدافه ومبادئه وكل ما كان ينبغي أن يبلِّغه، بذل كل طاقته وجهوده في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وعلى أعتاب ذكرى انتفاضة النصف من خرداد (5 حزيران) سنة 1368ش (1989م) كان قد أعد نفسه للقاء حبيبٍ أنفق كل عمره في سبيل تحصيل مرضاته، ولم تنحن قامته أمام كائن سواه، ولم تبك عيناه إلا من أجله. قصائده العرفانية تنم كلها عن آلام فراق هذا الحبيب وتفصح عن تعطّشه الكبير للحظة وصاله. وها قد اقتربت تلك اللحظة الشامخة العظيمة بالنسبة له، العصيبة القاتلة بالنسبة لأنصاره ومحبّيه. كتب هو في وصيته: »بقلب تجلّله السكينة، وفؤاد مطمئن، وروح مبتهجة، وضمير متفائل بفضل الله، أستأذِن الأخوات والإخوة وأرحل إلى موطني الأبدي وأنا بأمس الحاجة إلى أدعيتكم لي بالخير، وأطلب من الله الرحمن الرحيم أن يتقبّل عذري لقصوري وتقصيري وقلّة خدمتي، وارجو من الشعب أيضاً تقبل عذري في قصوري وتقصيري، وأن يواصلوا مسيرتهم إلى الأمام بكل قوة وعزم وإرادة«. الغريب أن الإمام الخميني كان قد قال في إحدى قصائده الغنائية (غزليات) التي نظمها قبل سنوات قليلة من رحيله: »تمر الأعوام وتتعاقب الأحداث وأنا أنتظر الفرج من النصف من خرداد«.
لحظة الوصال كانت الساعة العاشرة وعشرون دقيقة من مساء يوم الثالث عشر من خرداد 1368ش (3/6/1989م) كفّ عن الخفقان قلبٌ أحيى بأنوار الله والمعنوية ملايين القلوب. وكان أصدقاؤه ومحبوه قد نصبوا كاميرا خفية في المستشفى التي رقد فيها أواخر أيامه سجلوا عبرها أحواله أيام مرضه وإجراء العمليات الجراحية له واللحظات التي فاضت فيها روحه. وحينما عرضت من التلفاز لقطات من الحال المعنوية السامية والسكينة التي كانت تغمره في تلك الأيام هاجت القلوب وتفجرت بالعواطف وعمّها وجدٌ لا يمكن وصفه والشعور به إلا لمن عايش تلك الأجواء. كانت الشفاه تتمتم بذكر الله دوماً. في الليلة الأخيرة من حياته وبعد أن تحمل وهو في الـ 87 من عمره إجراء عدة عمليات جراحية صعبة وطويلة، وفي حين ربطوا بذراعيه المباركين عدة أمصال، كان يصلي نافلة الليل ويتلو القرآن. وكانت تغشاه في ساعاته الأخيرة طمأنينة وسكون ملكوتي وهو يلهج دوماً بوحدانية الله ورسالة نبي الإسلام محمد (ص)، فحلّقت روحه إلى الملكوت الأعلى وهو في هذه الحال. حينما ذاع خبر رحيل الإمام تغيرت حال البلاد كما لو ضربها زلزال عنيف، فتفجرت الحناجر بالبكاء، وأنهالت الأيدي باللطم على الرؤوس والصدور وعمَّ هذا التيار العارم إيران برمتها وكل أماكن العالم التي سبق أن تعرفت على اسم الإمام الخميني ورسالته. ما من قلم أو لسان بوسعه وصف أبعاد ذلك الحدث وطوفان المشاعر الجماهيرية المنفلتة التي غمرت إيران تلك الأيام. كان من حق الشعب الإيراني والجماهير المسلمة الثورية أن تضج كل هذا الضجيج صانعةً مشاهد لا نظير لها في حجمها وعظمتها طوال التاريخ. كانوا قد فقدوا شخصاً أعاد لهم عزتهم المسحوقة، وقصّر أيدي الملوك الظالمين والغربيين الناهبين عن أرضهم، وأحيى الإسلام، وأعزّ المسلمين وأسس الجمهورية الإسلامية، ووقف بوجه كافة القوى الجهنمية والشيطانية في العالم، وصمد عشرة أعوام حيال مئات المؤامرات الرامية إلى إسقاط هذه الجمهورية الفتية، ومشاريع الانقلابات، والفتن الداخلية والخارجية، وقاد لثمانية أعوام دفاعاً حربياً وقف في طرفه الآخر عدوٌّ دعمته قوى الشرق والغرب العظمى دعماً علنياً وشاملاً. كانت الجماهير قد فقدت قائدها الحبيب ومرجعها الديني والمنادي بالإسلام الحقيقي. الذين لا يستطيعون استيعاب هذه المفاهيم وهضمها قد يعجزون عن تفسير ما شاهدوه في وسائل الإعلام من أحوال عاشتها الجماهير عند توديعها وتشييعها ودفنها الجسد الطاهر للإمام الخميني، وحين سمعوا أنباء وفيات العشرات ممن لم يستطيعوا الصبر على هول الحدث الجلل فسكتت قلوبهم عن الخفقان، وإذا هم رأوا أجساد المغمى عليهم من شدة الألم والغم تُحمل على أيدي المشيعين دون انقطاع لتنقل إلى المستشفيات والمستوصفات. لكن الذين يعرفون معنى الحب وسبق لهم أن جربوه وذاقوا حلاوة طعمه لن يجدوا أية صعوبة في فهم هذه المشاهد الفريدة. لقد كان الشعب الإيراني يعشق الإمام عشقاً حقيقياً، وقد اختار شعاراً جميلاً معبراً جداً في ذكرى رحيله: »حب الخميني حب لكل الخصال الحسنة«. في يوم الـ 14 من خرداد 1368ش (4/6/1989م) اجتمع مجلس خبراء القيادة فقرأ آية الله الخامنئي وصية الإمام الخميني التي استغرقت قراءتها ساعتين ونصف الساعة. وبعد ذلك بدأ بالتداول لتعيين خَلَف للإمام الخميني وقائد للثورة الإسلامية، وبعد عدة ساعات من النقاش والتداول تم بالإجماع اختيار سماحة آية الله الخامنئي (رئيس الجمهورية آنذاك) لحمل هذه الرسالة الخطيرة، وآية الله الخامنئي هو أحد تلامذة الإمام الخميني - سلام الله عليه - ومن شخصيات الثورة الإسلامية الفذة، وأحد المساهمين الفاعلين في انتفاضة 15 خرداد (5 حزيران) ومن المعاقين والمضحين طوال فترة النهضة التي قادها الإمام الخميني بكل منعطفاتها وشدائدها. الغربيون وعملاؤهم في الداخل ممن يئسوا من الانتصار على الإمام الخميني كانوا يمنّون أنفسهم والآخرين منذ سنوات بموت الإمام الخميني. بيد أن يقظة الشعب الإيراني والانتخاب السريع والسليم الذي نهض به مجلس خبراء القيادة، والدعم الذي أبداه أنصار الإمام وجنوده، بدد كل آمال أعداء الثورة وألقى بها أدراج الرياح، فلم يكن رحيل الإمام نهاية لطريقه اللاحب على الإطلاق، وليس هذا وحسب بل يتسنى القول إن عصر الإمام الخميني انطلق بعد وفاته بأبعاد أوسع من السابق، وهل يموت الفكر والصلاح والمعنوية والحقيقة؟ في يوم وليلة الـ 15 من خرداد 1368ش (5/6/1989م) تجمع في مصلى طهران الكبير الملايين من أهالي طهران والمعزين القادمين للعاصمة من مدن البلاد وقراها ليودّعوا للمرة الأخيرة الجسد الطاهر لرجل أعاد بنهضته الشموخ والاعتدال لقامة القيم والكرامة المحنيّة في عصر الظلم الحالك، وأطلق في العالم نهضة تدعو إلى العودة لله تعالى والفطرة الإنسانية السليمة. لم يكن هناك أي أثر للتشريفات الجامدة المتداولة في مثل هذه المراسم، كل شيء كان يجري بطريقة تعبوية وشعبية عاشقة. الجسد الطاهر المجلل بوشاحٍ أخضر كان قد وضع على مرتفع يحيطه ملايين المعزين وهو يتألق وسطهم كالجوهرة. كل فرد كان يناجي إمامه بلغته الخاصة ويذرف الدموع مدرارةً عليه. كل الطرق المؤدية للمصلى كانت تغصّ بأمواج الجماهير الموشحة بثياب الحداد. أعلام العزاء السوداء ترتفع فوق كل بناية وجدار، وأصوات القرآن تسمع من كل المساجد والدوائر والمنازل. حين جن الليل اشتعلت آلاف الشموع في صحراء المصلى والتلال المحيطة بها تيمّناً بالمشعل الذي أوقده الإمام. العوائل المفجوعة تحلّقت حول الشموع وشخصت أبصارها إلى تلك القمة النيرة. هتافات »يا حسين« التي أطلقها الشباب التعبويون الذين غمرتهم مشاعر اليتم وهم يلطمون الرؤوس والصدور، بثت في تلك الأجواء أريج عاشوراء الزاكي. فكرة أنهم لن يسمعوا ثانية صوت إمامهم من حسينية جماران أجزعت النفوس وبددت الصبر والاحتساب في قلوبهم. قضت الجماهير مساءها عند جسد الإمام، وفي الساعات الأولى من صباح السادس عشر من خرداد (6حزيران) صلّى الملايين بإمامة آية الله العظمى الكلبايكاني (ره) على جسد الإمام بعيون بللتها الدموع. حشود الشعب وعظمة ملحمة حضورهم يوم عودة الإمام للوطن في 12 بهمن 1357ش (1 شباط 1979م) وتكرار هذه الملحمة في مراسم تشييعه، هو بحق من عجائب التاريخ. قدرت وكالات الأنباء الرسمية العالمية عدد الذين استقبلوه في عودته للوطن بستة ملايين نسمة وعدد المشاركين في تشييعه وتوديعه بتسعة ملايين، هذا في حين تحمل الشعب الإيراني طوال 11 سنة من حكم الإمام الخميني الكثير من المشكلات والصعاب بسبب اتحاد البلدان الغربية والشرقية في عدائهم للثورة وفرضهم حرب الثماني سنوات على إيران مضافاً إلى مئات المؤامرات الأخرى التي حاكوها ضد إيران، وقدم هذا الشعب الكثير من أعزائه وأحبائه قرابين في هذا السبيل وكان ينبغي طبعاً أن يصابوا شيئاً فشيئاً بالتعب والملل من هذا الواقع، إلا أن هذا لم يحدث على الإطلاق. الجيل الذي تربّى في مدرسة الإمام الإلهية كان يؤمن إيماناً عميقاً بمقولة الإمام: »مقدار الصبر على المصاعب والآلام والتضحيات والفداء والحرمان يتناسب وعظمة حجم الغاية وقيمتها ورفعة مكانتها«.
بعد أن تعذرت مواصلة مراسم الدفن بسبب عاصفة المشاعر والزحام، أُعلن من الإذاعة كراراً أن يرجع الناس إلى بيوتهم وأن المراسم قد أوكلت إلى وقت لاحق سيعلن عنه فيما بعد. لم يكن المسؤولون يشكون في أن مضي مزيد من الوقت سيضاعف من أعداد المشيعين الخيالية ويضيف إليهم مئات الآلاف من محبي الإمام الآخرين الذين انطلقوا من المدن البعيدة متوجهين إلى طهران، ومع ذلك لم تكن ثمة مندوحة من مواصلة مراسم الدفن وسط تلك المشاعر الجياشة وبصعبوةٍ قصوى نقل مراسلو وسائل الإعلام لقطات منها لأنظار العالم وأسماعه. وهكذا كانت وفاة الإمام الخميني كما هي حياته ينبوع يقظة ونهضة متجددة خلّدت ذكراه وطريقه، فقد كان حقيقةً.. حقيقةً حيةً لا تفنى أبداً.


آية الله العظمى الخامنئي(دام ظله)


هل لكم أن تجدوا شخصاً واحداً كالسيد الخامنئي ملتزماً بالإسلام، وخدوماً يريد من أعماق قلبه تقديم الخدمة لهذا الشعب...؟ لن تجدوا مثله. إنني أعرفه منذ أعوام طويلة«. الإمام الخميني (قدس سره)

من الولادة إلى المدرسة
ولد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي نجل المرحوم حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد جواد الحسيني الخامنئي، يوم 24/4/1318ش الموافق لـ 28 صفر 1358هـ (15/7/1939م) في مدينة مشهد المقدسة. وكان ثاني أولاد العائلة. كانت حياة والده السيد جواد الخامنئي متواضعة جداً كمعظم رجال الدين وأساتذة العلوم الدينية. وقد تعلّم منه أبناؤه وزوجته المعنى الحقيقي للقناعة والحياة البسيطة وألفوها واعتادوا عليها. في معرض حديثه عن الذكريات الأولى من حياته، قال سماحة القائد عن أحوال عائلته: »كان والدي رجل دين معروف، لكنه شديد الورع والعزلة... حياتنا كانت صعبة. أتذكر ليالي لم نكن نجد فيها ما نتعشى به في منـزلنا! والدتي كانت تعد لنا العشاء بصعوبة... ولم يكن عشاؤنا ذاك سوى الخبز والزبيب«.
»بيت والدي الذي ولدت فيه وعشت حتى الرابعة أو الخامسة من عمري، كانت مساحته 60 إلى 70 متراً في حي فقير من أحياء مشهد. كانت فيه غرفة واحدة وقبو مظلم موحش! حينما كان يزور والدي ضيفٌ (وكثيراً ما كان لوالدي ضيوفه لأنه رجل دين يراجعه الناس بكثرة) كان يجب علينا جميعاً أن ننـزل إلى القبو حتى يخرج الضيف. بعد ذلك اشترى جماعة من محبّي والدي أرضاً صغيرةً بجوار هذا البيت وأضافوها إليه فصارت لنا ثلاث غرف«. هكذا نشأ وترعرع، وقصد الكتّاب مع أخيه الأكبر السيد محمد منذ الرابعة من عمره ليتعلم الأبجدية والقرآن. بعد ذلك قضى الشقيقان فترة الدراسة الابتدائية في مدرسة »دار التعليم ديانتي« الإسلامية حديثة التأسيس.



في الحوزة العلمية
بعد دراسته لجامع المقدمات والصرف والنحو في المدرسة الثانوية، إلتحق بالحوزة العلمية، ودرس الآداب والمقدمات عند والده وغيره من الأساتذة آنذاك. »روحانية أبي هي العامل والسبب الأساس في اختياري لهذا الطريق النـيّر، وكانت والدتي أيضاً راغبة في هذا المنحى وتشجعني على خوضه«. درس في »سليمان خان« و»نواب«، وأشرف الوالد على دراسة أولاده. درس كتاب »المعالم« أيضاً خلال هذه الفترة. ثم درس »شرائع الإسلام« و»شرح اللمعة« عند أبيه ولدى المرحوم »آقا ميرزا مدرس يزدي« والرسائل والمكاسب عند المرحوم الحاج الشيخ هاشم قزويني، وسائر دروس السطوح في الفقه والأصول عند والده، وفرغ من دورة المقدمات والسطوح بشكل نادر ومذهل خلال خمسة أعوام ونصف العام. وقد كان للمرحوم والده السيد جواد دور كبير في تطور ولده البار خلال كل هذه المراحل. وفي مجال المنطق والفلسفة، درس سماحة القائد منظومة السبزواري لدى المرحوم آية الله ميزراجواد طهراني، ثم عند المرحوم الشيخ رضا أيسي.

في حوزة النجف الأشرف
في الثامنة عشرة بدأ آية الله الخامنئي دراسة البحث الخارج في الفقه والأصول عند المرجع الكبير المرحوم آية الله العظمى الميلاني في مدينة مشهد. وفي سنة 1957م قصد النجف الأشرف لزيارة العتبات المقدسة فيها وشارك هناك في دروس البحث الخارج لمجتهدين كبار منهم المرحوم السيد محسن الحكيم، والسيد محمود الشاهرودي، والميرزا باقر الزنجاني، والسيد يحيى اليزدي، والميرزا حسن البجنوردي، وراقته أوضاع الدراسة والتدريس في تلك الحوزة العلمية فأطلع أبيه على رغبته في المكوث هناك لطلب العلم، لكن الوالد لم يوافق، لذلك عاد بعد مدة إلى مشهد.



في الحوزة العلمية بقم المقدسة
عكف آية الله الخامنئي منذ 1958 حتى 1964م على دراساته العليا في الفقه والأصول والفلسفة في الحوزة العلمية بمدينة قم وتتلمذ على يد علماء كبار كالمرحوم آية الله العظمى البروجردي، والإمام الخميني، والشيخ مرتضى الحائري اليزدي، والعلامة الطباطبائي. في سنة 1964م، علم سماحة القائد عبر مراسلاته مع أبيه أن إحدى عيني والده قد كفّت وابيضّت، فحزن لذلك بشدة وتحيّر بين البقاء في قم لمواصلة الدراسة في حوزتها العظيمة أو العودة إلى مشهد لرعاية والده. وأخيراً رجّح العودة من قم إلى مشهد في سبيل الله والعمل على رعاية أبيه. يقول بهذا الصدد: »عدت إلى مشهد وقد منَّ الله تعالى عليَّ بالكثير من التوفيق. على كل حال ذهبت لأداء واجباتي ووظيفتي. إن كنت قد أصبتُ توفيقاً في حياتي فاعتقد أنه نتيجة هذا البر الذي عاملت به والدي، بل والدي ووالدتي معاً«. على مفترق هذين الطريقين، اختار آية الله الخامنئي الطريق الصحيح. بعض الأساتذة والأصدقاء كانوا يتحسرون على سرعة تركه الحوزة العلمية في قم، ولو كان قد بقي فيها لصار كذا وكذا...! لكن المستقبل أثبت أن اختياره كان صائباً وأن يد المقادير الإلهية كتبت له مصيراً أفضل وأسمى من حساباتهم. هل كان أحد يتصور آنذاك أن الشاب العالم الموهوب ذي الـ 25 عاماً الذي عاد من قم إلى مشهد لخدمة أبيه وأمه طلباً لرضوان الله، سيتولّى بعد 25 عاماً منصب ولاية أمر المسلمين الرفيع؟! لم يكفّ في مشهد عن مواصلة الدراسة، وما عدا أيام العطل أو الكفاح والسجن والسفر، تابع رسمياً دراسته الفقهية والأصولية حتى سنة 1968م على يد كبار أساتذة الحوزة العلمية في مشهد لا سيما آية الله الميلاني. كما اشتغل منذ سنة 1964م حين أقام في مشهد بتدريس الفقه والأصول والعلوم الدينية للطلبة الشباب وطلاب الجامعات إلى جانب دراسته في الحوزة ورعايته لوالده الكبير المريض.

الكفاح السياسي
آية الله الخامنئي على حد تعبيره »من تلاميذ الإمام الخميني (ره) في الفقه، والأصول، والسياسة، والثورة«، إلا أن البوارق الأولى للتحرك السياسي والعمل النضالي ضد الطاغوت أشعلها في ذهنه المجاهد الكبير وشهيد درب الإسلام السيد مجتبى نواب صفوي. حينما توجه نواب صفوي مع ثلة من »فدائيي الإسلام« إلى مشهد سنة 1952م ألقى خطاباً توعوياً حماسياً في مدرسة »سليمان خان« حول إحياء الإسلام وسيادة الأحكام الإلهية، وأحابيل الشاه وخداع الإنجليز وأكاذيبهم على الشعب الإيراني. كان آية الله الخامنئي حينها من الطلبة الشباب في مدرسة »سليمان خان« وتأثر بشدة بالكلام الناري لنواب صفوي. يقول: »منذ ذلك الحين اشتعلت فيَّ بوارق الثورة الإسلامية على يد نواب صفوي، ولا أشك أبداً في أن النار الأولى أشعلها المرحوم نواب في قلوبنا«.

في نهضة الإمام الخميني (قدس سره)
منذ سنة 1962م حينما كان آية الله الخامنئي في قم وانطلقت الحركة الثورية المعارضة للإمام الخميني ضد سياسات محمد رضا بهلوي المناوئة للإسلام والممالئة لأمريكا، انخرط هو أيضاً في عمليات الكفاح السياسي التي واصلها طوال 16 عاماً بكل ما لاقاه فيها من منعطفات وتعذيب ونفي وسجون، ولم يخش في هذا السبيل أية مخاطر. في شهر محرم سنة 1959م كُلِّف من قبل الإمام الخميني (قدس سره) لأول مرة أن يبلغ رسالة الإمام لآية الله الميلاني وعلماء خراسان بشأن كيفية التبليغ الذي يعتمده رجال الدين في شهر محرم وكشفهم الحقائق ضد سياسات الشاه الأمريكية وأوضاع إيران وأحداث قم. نفّذ السيد الخامنئي هذه المهمة وتوجه بنفسه للتبليغ في مدينة بيرجند فطفق ينوّر الأذهان ويكشف الحقائق ضد النظام البهلوي وأمريكا استجابة لنداء الإمام الخميني. وبسبب ذلك ألقي عليه القبض في التاسع من محرم (12 خرداد 1342ش - 2/6/1963م) وأطلق سراحه في اليوم التالي شريطة أن لا يرتقي المنبر ثانية ويخضع لرقابة الأجهزة الأمنية. مع نشوب حادثة 15 خرداد (4/6/1963م) الدامية، ألقي عليه القبض مرة أخرى في بيرجند ونقلوه إلى مشهد فسلموه للمعتقل العسكري وسجن هناك عشرة أيام تعرض فيها لأشد ألوان التعذيب والإيذاء والظروف السيئة.



الاعتقال الثاني
في بهمن 1342ش (شباط 1964م)، رمضان 1383هـ، توجه آية الله الخامنئي مع كوكبة من أصدقائه إلى كرمان وفق برنامج عمل مدروس. وبعد يومين أو ثلاثة من المكوث في كرمان وإلقاء المحاضرات والتحدث من على المنابر واللقاء بالعلماء والطلبة في تلك المدينة، قصد إلى زاهدان، وحظيت خطبه الحماسية هناك لا سيما في يوم السادس من بهمن - ذكرى الاستفتاء المزيف الذي أطلقه الشاه - بإقبال جماهيري واسع. وفي يوم الخامس عشر من رمضان ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى (ع) بلغت صراحته وشجاعته وحماسه الثوري في فضح السياسات الشيطانية الأمريكية للنظام البهلوي، ذروتها فألقى السافاك القبض عليه ليلاً ونقلوه إلى طهران جواً. بقي قائد الثورة حوالي شهرين في زنزانة انفرادية في سجن »قزل قلعة« صابراً على شتى صنوف الإهانة والتعذيب.

الاعتقالان الثالث والرابع
لاقت دروسه التي كان يلقيها في التفسير والحديث والفكر الإسلامي في مشهد وطهران إقبالاً نادراً من قبل الشباب الثوري المتوثب، فأدت هذه الأنشطة إلى غضب السافاك ما دعاهم إلى ملاحقته. لهذا كان يعيش سنة 1966م في طهران متخفياً، وبعد سنة واحدة أي في عام 1967م ألقي عليه القبض وسجن. وأفضت هذه الأنشطة العلمية وإقامته جلسات التدريس والتوعية والإصلاح إلى اعتقاله وسجنه مرة أخرى من قبل أجهزة السافاك البهلوي الجهنمية سنة 1970م.

الاعتقال الخامس
يكتب آية الله الخامنئي (مد ظله) حول اعتقاله الخامس من قبل السافاك: »منذ سنة 48(1) كانت مقدمات العمل المسلح في إيران أمراً محسوساً. وقد ازدادت حساسية أجهزة النظام السابق وتشددها معي لأن القرائن كانت تؤكد لهم أن مثل هذا التيار لا يمكنه أن يكون عديم الصلة بأشخاص مثلي. في سنة 50(2) سجنت تارةً أخرى وللمرة الخامسة. التعامل العنيف للسافاك في السجن كان يشير بوضوح إلى فزع النظام من اقتراب تيارات الكفاح المسلح إلى أروقة الفكر الإسلامي، وأنه لا يمكن الاقتناع بأن نشاطاتي الفكرية والتبليغية في مشهد وطهران كانت بمعزل عن تلك التيارات. بعد إطلاق سراحي اتسعت رقعة دروس التفسير العامة، والدروس الإيديولوجية السرية و... «.

الاعتقال السادس
ما بين 1971 - 1974م كانت دروس التفسير والإيديولوجيا التي يلقيها سماحة آية الله الخامنئي تقام في ثلاثة مساجد بمدينة مشهد المقدسة هي مسجد »كرامت«، ومسجد »الإمام الحسن (ع)«، ومسجد »ميرزا جعفر«. وكان الآلاف من الناس المشتاقين ولا سيما الشباب الواعي والمستنير والطلاب الثوريين المؤمنين يقصدون هذه المساجد الثلاثة ليتعرفوا فيها على الأفكار الإسلامية الأصيلة.
دروسه التي كان يلقيها في شرح نهج البلاغة تميزت بأجواء ساخنة وجاذبية خاصة فكانت تستنسخ وتوزع على شكل كراريس حملت عنوان »أضواء من نهج البلاغة«. الطلاب الثوريون الشباب الذين كانوا يتلقون على يديه دروس الحقيقة والكفاح، كانوا يتوجهون إلى مدن إيران القريبة والبعيدة يعرفون الناس بتلك الحقائق النيرة ويمهدون الأرضية للثورة الإسلامية الكبرى. دفعت هذه الأنشطة عناصر السافاك إلى اقتحام منـزل آية الله الخامنئي في مشهد بكل وحشية في شتاء 1975م (10/1353ش) واعتقاله ومصادرة الكثير من كتاباته ومخطوطاته. كان هذا اعتقاله السادس والأصعب حيث بقي معتقلاً في سجن اللجنة المشتركة للشرطة حتى خريف 1975م، وكان طوال هذه المدة محبوساً في زنزانة سيئة الظروف للغاية. الصعوبات التي تحملها في اعتقاله هذا »لا يمكن فهمها إلا لمن عاشوا تلك الظروف« على حد تعبيره. بعد إطلاق سراحه عاد إلى مشهد المقدسة واستأنف مشاريعه وجهوده العلمية والبحثية والثورية، لكنه لم يتمكن هذه المرة من إقامة دروسه وجلساته السابقة.

في المنفى
في نهايات عام 1356ش (آذار 1978م) اعتقل نظام الإجرام البهلوي آية الله الخامنئي ونفاه إلى إيرانشهر مدة ثلاث سنوات. وفي أواسط سنة 1357ش (آب أو أيلول 1978م) أطلق سراحه من المنفى مع تصاعد الجهاد الشعبي العام للجماهير الثورية المسلمة في إيران، واستطاع العودة إلى مدينة مشهد المقدسة ليأخذ موقعه في طليعة صفوف الجماهير المناضلة ضد النظام البهلوي السفاح، ليرى بعد 15 عاماً من الكفاح البطولي والجهاد والصمود في سبيل الله والصبر على كل تلك المحن والمرارات، ثمرة النهضة والمقاومة والجهاد في انتصار الثورة الإسلامية الكبرى في إيران والسقوط الذليل للحكم البهلوي المنقوع بالجور والعار، وسيادة الإسلام في هذه الأرض الطيبة.

عشية الانتصار
عشية انتصار الثورة الإسلامية، شكّل الإمام الخميني (قدس سره) بعد عودته من باريس إلى طهران »شورى الثورة الإسلامية« بعضوية شخصيات مجاهدة من قبيل الشهيد مطهري، والشهيد بهشتي، والشيخ هاشمي رفسنجاني و...، وكان آية الله الخامنئي أيضاً عضواً في هذه الشورى بأمر من الإمام الخميني. أبلغه الشهيد مطهري (ره) برسالة الإمام هذه، ما دعاه للانتقال من مشهد إلى طهران.
واصل آية الله الخامنئي بعد انتصار الثورة الإسلامية نشاطاته الإسلامية القيمة بكل اندفاع وحماس وبغية الاقتراب من أهداف الثورة الإسلامية أكثر فأكثر، وكانت جميع هذه النشاطات فريدة من نوعها وبالغة الأهمية في حينها، وفيما يلي نشير إلى أبرزها:
- تأسيس »الحزب الجمهوري الإسلامي« بالتعاون والتنسيق مع كبار العلماء المجاهدين من رفاق دربه: الشهيد بهشتي، والشهيد باهنر، وهاشمي رفسنجاني، و.... في آذار 1979م.
- وكيل وزارة الدفاع سنة 1979م.
- المشرف على حرس الثورة الإسلامية 1979م.
- إمام جمعة طهران 1979م.
- ممثل الإمام الخميني (قدس سره) في مجلس الدفاع الأعلى 1980م.
- نائب أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي 1979م.
- مشاركاته الفاعلة المخلصة بزي القتال في جبهات الدفاع المقدس مع اندلاع الحرب المفروضة من قبل العراق على إيران سنة 1980م، واعتداء الجيش الصدامي على الحدود الإيرانية بمعداتٍ وتحريضٍ من القوى الشيطانية الكبرى كأمريكا والاتحاد السوفيتي السابق.
- محاولة اغتياله الفاشلة من قبل المنافقين في 27/7/1981م في مسجد أبي ذر بطهران.
- رئاسته للجمهورية إثر استشهاد محمد علي رجائي ثاني رؤساء الجمهورية في إيران، حيث تولى مهام رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران في اكتوبر سنة 1981م بعد فوزه بـ 16 مليون من أصوات الشعب وتنفيذ حكم رئاسته من قبل الإمام الخميني. كما تولى مهام الرئاسة لولاية أخرى من سنة 1985 حتى 1989م.
- رئاسة المجلس الأعلى للثورة الثقافية 1981م.
- رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام 1987م.
- رئاسة شورى إعادة النظر في الدستور 1989م.
- تولي قيادة الأمة وولاية أمرها منذ 4/6/1989م إثر رحيل قائد الثورة الإسلامية الكبير الإمام الخميني، بانتخاب مجلس خبراء القيادة، وكم كان انتخاباً مباركاً وصائباً اختياره لهذا الموقع الرفيع والمسؤولية الجسيمة بعد رحيل الإمام، حيث استطاع بكل جدارة قيادة الأمة الإسلامية في إيران، بل والمسلمين في العالم.

المؤلفات والبحوث
1- الهيكلية العامة للفكر الإسلامي في القرآن.
2- من أعماق الصلاة.
3- مقال في الصبر.
4- الكتب الأربعة الرئيسية في علم الرجال.
5- الولاية.
6- استعراض للماضي التاريخي والواقع الراهن في الحوزة العلمية بمشهد المقدسة.
7- حياة أئمة التشيع (غير مطبوع).
8- الإمام الصادق (ع).
9- الوحدة والتحزب.
10- الفن من منظور آية الله الخامنئي.
11- الفهم الصحيح للدين.
12- عنصر الكفاح في حياة الأئمة (عليهم السلام).
13- روح التوحيد رفض عبودية ما سوى الله.
14- ضرورة العودة إلى القرآن.
15- سيرة الإمام السجاد (عليه السلام).
16- الإمام رضا (عليه السلام) وولاية العهد.
17- الغزو الثقافي (مختارات من كلماته ونداءاته).
18- حديث الولاية (مجموعة نداءاته وكلماته - صدر منه لحد الآن 9 مجلدات).
و...



الترجمات
1- صلح الحسن (ع)، تأليف الشيخ راضي آل ياسين.
2- المستقبل لهذا الدين - تأليف سيد قطب.
3- المسلمون في نهضة التحرر في الهند - تأليف عبد المنعم النمري النصري.
4- بيان ضد الحضارة الغربية - تأليف سيد قطب.


7) دستور

وُضِع الدستور موضِع التنفيذ في الفترة من 2 – 3 ديسمبر 1979، وعُدِّل في سنة 1989، لتوسيع سُلطات الرئاسة، والتخلص من رئاسة الوزراء.

النظام القانوني
قائم على الشريعة الإسلامية.

و فيما يلي دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
يعبر دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الركائز الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الإيراني، وذلك على أساس القواعد والمعايير الإسلامية التي تجسد أهداف الأمة الإسلامية، وآمالها القلبية.
لقد أعرب الشعب صراحة عن هذه الأهداف من خلال وقائع الثورة الإسلامية العظمى التي خاضها، وعن طريق شعاراته، وهتافاته المدوية التي شارك فيها جميع طبقاته.
واليوم وقد حقق شعبنا النصر الساحق فإنه يتطلع بكل وجوده إلى تحقيق هذه الأهداف الكبرى.
إن الميزة الأساسية لهذه الثورة بالنسبة إلى سائر النهضات التي قامت فـي إيران خلال القرن الأخير إنما هي عقائدية الثورة وإسلاميتها. ولقد توصل الشعب الإيراني المسلم بعد مروره بنهضة (المشروطة) المضادة للاستبداد ونهضة تأميم النفط المحاربة للاستعمار، توصل إلى هذه التجربة القيمة ألا وهي أن السبب الأساسي البارز لعدم نجاح هذه النهضات إنما هو عدم عقائديتها، ورغم أن المساهمة الرئيسة والأساسية كانت على عاتق الخط الفكري الإسلامي وقيادة علماء الإسلام المجاهدين إلا أنه بسبب ابتعاد هذه الحركات النضالية عن المواقف الإسلامية الأصيلة فإنها كانت تتجه بسرعة نحو الركود، ومن هنا فإن الضمير اليقظ للشعب بقيادة المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني قد أدرك ضرورة التزام مسار النهضة العقائدية الإسلامية الأصيلة، وهكذا كانت هذه المرة انطلاقة لحركة تغييرية جديدة بقيادته الحكيمة حيث قام بها علماء الإسلام المجاهدون فـي إيران - الذين كانوا دائماً فـي مقدمة صفوف النهضات الشعبية وشاركهم فيها أيضاً الكتاب والمفكرون والمثقفون الملتزمون بالإسلام.
(ابتدأت النهضة الأخيرة للشعب الإيراني عام ألف وثلاثمئة واثنين وثمانين هجري قمري، الموافق لسنة ألف وثلاثمئة وإحدى وأربعين هجرية شمسية).
طليعة النهضة:
لقد كانت المؤامرة الأمريكية المسماة بـ (الثورة البيضاء) خطوة نحو تثبيت قواعد النظام الدكتاتوري، وتركيز تبعية إيران السياسية والثقافية والاقتصادية للأمبريالية العالمية، ومن هنا فإن المعارضة الشديدة التي أبداها الإمام الخميني ضد هذه المؤامرة كانت حافزاً لحركة الشعب الشاملة، وتبعاً لذلك انطلقت الثورة الدامية العظمى للأمة الإسلامية فـي شهر خرداد عام 1342 هـ.ش (حزيران 1963م) حيث كانت فـي الحقيقة نقطة انطلاق لهذه الحركة العظيمة الواسعة النطاق، ومن جراء ذلك ترسخت قيادة الإمام الخميني الإسلامية واستحكمت، وعلى الرغم من نفـي الإمام فـي 13 /آبان/ 1343 هـ.ش (4/11/1964م) إلى خارج إيران بعد اعتراضه على قانون (الكابيتالسيون) المخزي (منح الحصانة القضائية للمستشارين الأمريكيين) توطدت العلاقة الوثيقة بين الأمة والإمام، وواصل الشعب المسلم - وخصوصاً المفكرين الملتزمين بالإسلام وعلماء الإسلام المجاهدين - طريقه الجهادي رغم النفـي والسجن والتعذيب والإعدام.
وفـي هذا الوقت قامت الطبقة الواعية من المجتمع – والتي كانت تشعر بالمسؤولية – بعملية توعية فـي المساجد والحوزات العلمية والجامعات باعتبارها حصوناً لها، وابتدأت هذه الفئة تعمل بجهد متواصل ومثمر فـي رفع مستوى الوعي الثوري واليقظة الإسلامية للشعب المسلم، مستلهمة ذلك كله من العقيدة الإسلامية الثورية. وفـي سبيل قمع الثورة الإسلامية شن النظام الطاغي هجوماً غادراً على المدرسة الفيضية (فـي مدينة قم) والحرم الجامعي، وسائر المراكز الثورية المنتفضة، وحاول يائساً إنقاذ سلطته الخيانية من غضب الشعب الثائر فارتكب الإعدامات، ومارس أعمال التعذيب الوحشية الشبيهة بجرائم القرون الوسطى، بالإضافة إلى السجون طويلة الأمد. فكانت هذه التضحيات السخية ثمناً يقدمه الشعب المسلم ليبرهن على عزيمته الراسخة فـي مواصلة الجهاد. وهكذا استمدت ثورة إيران الإسلامية استمراريتها من دماء آلاف الشباب المؤمن من الرجال والنساء الذين كانوا يهتفون عند الفجر فـي ميادين الإعدام بنداء (الله أكبر) واستهدفتهم أسلحة العداء فـي الأزقة والشوارع، وكانت بيانات الإمام وخطبه المستمرة فـي مختلف المناسبات تؤدي دورها التعبوي الرسالي فـي توعية الأمة الإسلامية، وشحذ عزائمها.
الحكومة الإسلامية :
عندما كان النظام الطاغي فـي قمة جبروته وسيطرته على الشعب، قدم الإمام الخميني فكرة الحكومة الإسلامية على أساس (ولاية الفقيه)، مما أوجد فـي الشعب المسلم دافعاً جديداً متميزاً ومنسجماً ورسم له الطريق الأصيل نحو الجهاد العقائدي الإسلامي، وازداد التلاحم الثوري بين صفوف المجاهدين المسلمين والملتزمين، فـي داخل البلاد وخارجها.
وفـي هذا المسير استمرت النهضة واشتدت المعارضة فـي الداخل على أثر الاضطهاد المتزايد يوماً بعد آخر، فقام علماء الإسلام والطلبة الجامعيون المجاهدون بتعميم الجهاد وفضح النظام على المستوى العالمي مما أدى إلى تزلزل الدعائم التي يقوم النظام عليها، فاضطر الحكام وأسيادهم إلى التخفيف من الضغوط التي يمارسونها، أو كما يقال اضطروا إلى التنفيس عن الجو السياسي للبلاد، وظنوا ذلك صمام أمان يحفظهم من السقوط المحتوم.
إلا أن الشعب الثائر الواعي والمصمم واصل حركته المظفرة بصورة شاملة، وعلى جميع المستويات بقيادة الإمام الخميني الحكيمة.
غضب الشعب :
فـي السابع عشر من شهر (دي) سنة 1356 هـ.ش (7 كانون الثاني 1978م) نشر النظام البائد مقالة أهان فيها علماء الإسلام وخصوصاً الإمام الخميني، مما أدى إلى تعجيل الحركة وإثارة غضب الشعب فـي جميع أرجاء البلاد، فحاول النظام - من أجل السيطرة على بركان الغضب الشعبي الثائر - أن يقمع هذه المعارضة عن طريق سفك الدماء، ولكن هذا العمل بالذات زاد من غليان الدماء فـي عروق الثورة، فانطلقت الجماهير المسلمة تنتفض بصورة متوالية خلال كل أسبوع أو أربعين يوماً تمر على استشهاد شهداء الثورة، وبذلك ازدادت حيوية النهضة ونشاطها وحركتها فـي جميع البلاد، ومع استمرار الحركة الشعبية شاركت جميع أجهزة البلاد بصورة فعالة فـي إسقاط النظام الطاغي عن طريق الإضراب العام والاشتراك فـي المظاهرات. وهكذا فإن التلاحم بين جميع الفئات والأجنحة الدينية والسياسية رجالاً ونساء كان يعتبر أمراً مصيرياً، وخصوصاً النساء اللواتي كان لهن دور فعال وبصورة ملحوظة فـي كافة ميادين هذا الجهاد العظيم، ومن المشاهد التي تعكس تواجد هذه الفئة الكبيرة من المجتمع ومساهمتها المصيرية فـي الجهاد مشهد أم تحتضن طفلها مسرعة نحو ساحة المعركة فـي مواجهة فوهات الأسلحة الرشاشة.
الثمن الذي دفعه الشعب :
بعد جهاد متواصل استمر مدة عام ونيف وبعد التضحية بما يزيد عن ستين ألف شهيد ومئة ألف جريح ومعاق، وبعد خسارة مالية بلغت المليارات من التومانات (العملة الإيرانية)، بعد ذلك كله أينعت نبتة الثورة وسط هتافات (استقلال، حرية، جمهورية إسلامية)، وهكذا انتصرت هذه النهضة العظيمة معتمدة على الإيمان والوحدة وحزم القيادة، خلال المراحل الحساسة والمثيرة فـي النهضة، وبفضل تضحيات الشعب، كما استطاعت أن تحطم جميع الحسابات والعلاقات والمؤسسات الإمبريالية حيث أصبحت منطلقاً جديداً من نوعه للثورات الشعبية الكبيرة فـي العالم.
لقد أصبح الحادي والعشرون والثاني والعشرون من شهر (بهمن) سنة ألف وثلاثمئة وسبع وخمسين هجرية شمسية (10 و 11 شباط 1979م) تاريخاً لانهيار الصرح الشاهنشاهي وتحطم الاستبداد الداخلي والهيمنة الأجنبية المتكئة عليه، وبهذا الانتصار العظيم قامت طليعة الحكومة الإسلامية التي ابتغاها الشعب المسلم منذ أمد بعيد حيث كانت بارقة أمل للنصر النهائي.
وقد جرى الاستفتاء العام على الجمهورية الإسلامية حيث شارك فيه أفراد الشعب قاطبة بما فيهم مراجع التقليد وعلماء الإسلام والإمام القائد، وأعلن الشعب قراره النهائي والحاسم (بأكثرية 98.2%) بالموافقة على تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية فـي إيران.
والآن يعبِّر دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن خصائص العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي الجديد، ولذا لا بد من أن يكون هذا الدستور وسيلة لتثبيت أركان الحكومة الإسلامية ونموذجاً لنظام حكم إسلامي جديد على أنقاض نظام الطاغوت السابق.
أسلوب الحكم فـي الإسلام :
لا تبتنى الحكومة – من وجهة نظر الإسلام – على أساس الطبقية، أو على السلطة الفردية، أو الجماعية، بل إنها تجسد الأهداف السياسية لشعب متحد فـي دينه وتفكيره، حيث يقوم بتنظيم نفسه حتى يستطيع من خلال التغيير الفكري والعقائدي أن يسلك طريقه نحو هدفه النهائي وهو الحركة إلى الله.
وقد نفض شعبنا عن نفسه - خلال حركة تكامله الثوري - غبار الطاغوت ورواسبه ونظف نفسه من الشوائب الفكرية الأجنبية، حيث عاد إلى الأصول الفكرية وإلى النظرة الإسلامية الأصيلة للعالم، وهو يسعى الآن إلى بناء مجتمعه النموذجي (الأسوة)، معتمداً على المعايير الإسلامية، وعلى هذا الأساس، فإن رسالة الدستور هي خلق الأرضيات العقائدية للنهضة وإيجاد الظروف المناسبة لتربية الإنسان على القيم الإسلامية العالمية الرفيعة.
ومع الالتفات لمحتوى الثورة الإسلامية فـي إيران - التي كانت حركة تستهدف النصر لجميع المستضعفين على المستكبرين - فإن الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه الثورة داخل البلاد وخارجها، خصوصاً بالنسبة لتوسيع العلاقات الدولية مع سائر الحكومات الإسلامية والشعبية حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة فـي العالم ]إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون[ ويعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة فـي جميع أنحاء العالم.
ومع ملاحظة جوهر هذه النهضة الكبرى فإن الدستور يضمن زوال كل نوع من أنواع الدكتاتورية الفكرية، والاجتماعية، والاحتكار الاقتصادي، ويسعى للخلاص من النظام الاستبدادي، ومنح الشعب حق تقرير مصيره بنفسه (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم).
وحيث أن بناء المجتمع يعتمد على المراكز والمؤسسات السياسية القائمة على التعاليم الإسلامية فإن الحكم وإدارة شؤون البلاد ينبغي أن تكون بيد الأشخاص الصالحين (إن الأرض يرثها عبادي الصالحون) ويجب أيضاً أن يتم التشريع فـي ضوء القرآن والسنة النبوية الشريفة حيث يبين هذا التشريع الأسس اللازمة لإدارة المجتمع، وعليه فإن من المحتم والضروري جداً الإشراف التام والدقيق عليه من قبل علماء المسلمين المتصفين بالعدالة والتقوى والالتزام (الفقهاء العدول).
ولأن الهدف من إقامة الحكومة، هداية الإنسان للسير نحو النظام الإلهي (وإلى الله المصير) كي تتهيأ الظروف المناسبة لظهور المواهب وتفتحها فـي سبيل نمو الأخلاق الإلهية فـي الإنسان (تخلقوا بأخلاق الله) وهذا لن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة والشاملة من قبل جميع أفراد المجتمع فـي مسيرة التطور الاجتماعي - يقوم الدستور بإعداد الظروف اللازمة لهذه المشاركة فـي جميع مراحل اتخاذ القرارات السياسية والمصيرية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، وذلك ليصبح كل فرد - فـي مسير تكامل الإنسان هو بالذات مسؤولاً مباشراً فـي مجال نمو القيادة ونضجها، وهكذا تتحقق حكومة المستضعفين فـي الأرض ]ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فـي الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين[.
ولاية الفقيه العادل :
اعتماداً على استمرار ولاية الأمر والإمامة، يقوم الدستور بإعداد الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط والذي يعترف به الناس باعتباره قائداً لهم (مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه)، وبذلك يضمن الدستور صيانة الأجهزة المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة.
الاقتصاد وسيلة لا هدف :
إن الأصل فـي مجال ترسيخ الأسس الاقتصادية هو سد حاجات الإنسان فـي مسير تكامله ورقيّه، لا كما فـي سائر النظم الاقتصادية التي ترمي إلى تجميع الثروة وزيادة الربح. إذ أن الاقتصاد فـي المذاهب المادية هدف بنفسه ولهذا السبب يعتبر اقتصاد فـي مراحل النمو عامل تخريب وفساد وانحطاط (فـي هذه المذاهب) بينما الاقتصاد فـي الاسم مجرد وسيلة، والوسيلة لا يطلب منها إلا العلم بأفضل صورة ممكنة فـي سبيل الوصول إلى الهدف.
وعلى أساس هذه النظرة، فإن برنامج الاقتصاد الإسلامي هو توفير الفرص المناسبة لظهور المواهب الإنسانية المختلفة، ولذا فإنه يجب على الحكومة الإسلامية أن تؤمن الإمكانات اللازمة بصورة متساوية، وأن توفر ظروف العمل لجميع الأفراد، وتسد الحاجات الضرورية لضمان استمرار حركة الإنسان التكاملية.
المرأة فـي الدستور :
فـي بناء الأسس الاجتماعية الإسلامية تستعيد الطاقات البشرية التي ظلت حتى الآن فـي خدمة الاستغلال الأجنبي - هويتها الحقيقية، وحقوقها الإنسانية.
وخلال هذه الاستعادة فإن المرأة باعتبارها عانت المزيد من ظلم النظام الطاغي فمن الطبيعي أن تنال القسط الأوفر من هذه الحقوق.
فالأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع والمهد الطبيعي لنمو الإنسان وتساميه، وتقدمه، وعليه فالاتحاد فـي العقيدة والهدف أمر أساس فـي تشكيل الأسرة والذي يعتبر الممهد الأساس لحركة الإنسان نحو التكامل والنمو، وعلى الحكومة الإسلامية أن توفر الأرضية اللازمة لنيل هذه الغاية.
وبهذا المفهوم عن الأسرة تخرج المرأة عن كونها شيئاً جامداً أو أداة عمل تستخدم فـي إشاعة روح الاستهلاك والاستغلال الاقتصادي، وضمن استعادة المرأة مسؤولية الأمومة المهمة والقيمة فإنها تعقد العزم على تربية الإنسان المؤمن، وتشارك الرجل فـي ميادين الحياة العملية، وبالتالي تتقبل المرأة مسؤوليات أكبر وتحصل - بنظر الإسلام - على قيمة وكرامة أرفع.
الجيش العقائدي :
فـي مجال بناء وتجهيز القوات المسلحة للبلاد يتركز الاهتمام على جعل الإيمان والعقيدة أساساً وقاعدة لذلك، وهكذا يصار إلى جعل بنية جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة على أساس الهدف المذكور، ولا تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضاً أعباء رسالتها الإلهية، وهي الجهاد فـي سبيل الله، والجهاد من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي فـي العالم ]وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم[.
القضاء فـي الدستور :
تعتبر مسألة القضاء أمراً حيوياً يخص حماية حقوق الناس خلال مسيرة الحركة الإسلامية، فـي إطار تجنب الانحرافات الجانبية داخل الأمة الإسلامية.
ومن هنا تتجه النية لإيجاد نظام قضائي يقوم على العدالة الإسلامية، ويتكون من القضاة العدول ذوي المعرفة الواسعة بالأحكام الدينية الدقيقة.
ونظراً لحساسية هذا المرفق، وضرورة الحفاظ على بنيته العقائدية يجب أن يكون بعيداً عن جميع العلاقات والظروف غير السليمة (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
السلطة التنفيذية :
بالنظر لأهمية السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتطبيق التشريعات الإسلامية كي تسود العلاقات والروابط الفاضلة فـي المجتمع ونظراً للأهمية التي تتصف بها هذه القضية الحيوية للتهيؤ والوصول إلى الهدف النهائي للحياة، فإن على هذه السلطة مهمة السعي والإعداد لبناء المجتمع الإسلامي.
إن النظام الإسلامي فـي الوقت الذي يرفض فيه التقيد والتأطُّر فـي نطاق أي شكل من أشكال الإدارة مما يعرقل الوصول إلى هذا الهدف فإنه يرفض تماماً الأسلوب الإداري البيروقراطي وليد الأنظمة الطاغوتية وذلك من أجل أن يتمكن النظام التنفيذي من النهوض بالأعباء الإدارية والمهام التنفيذية بسرعة واقتدار.
وسائل الإعلام العامة :
يجب أن تعمل وسائل الإعلام العامة (الإذاعة والتلفزيون) على نشر الثقافة الإسلامية، بموازاة المسيرة التكاملية للثورة الإسلامية، وعليها أن تستفيد - فـي هذا المجال - من تحقق الأفكار المختلفة، وأن تحترز بشدة من نشر وإشاعة الاتجاهات الهدامة والمعادية للإسلام.
إن اتباع مبادئ مثل هذا القانون - الذي يجعل فـي مقدمة أهدافه حرية بني الإنسان وكرامتهم ويفتح سبيل النمو والتكامل للإنسان - يقع على عاتق الجميع، ومن الضروري أن تشارك الأمة المسلمة مشاركة فعالة فـي سبيل بناء المجتمع الإسلامي عن طريق انتخاب ذوي الخبرة والكفاءة والإيمان، بالإضافة إلى الإشراف الدائم على أعمالهم، على أمل بناء المجتمع الإسلامي (المجتمع الأسوة) الذي يستطيع أن يكون قدوة لجميع شعوب العالم وشهيداً عليها ]وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس[.
النواب (مجلس الخبراء) :
لقد أتم مجلس الخبراء المؤلف من ممثلي الشعب تدوين هذا الدستور على أساس مشروع الدستور المقترح من قبل الحكومة، والمقترحات المقدمة من مختلف الفئات الشعبية فـي اثني عشر فصلا 1، والذي يشتمل على مائة وخمس وسبعين مادة 2 فـي مستهل القرن الخامس عشر لهجرة الرسول الأكرم(ص) نبي الدين الإسلامي المحرر للبشرية، على أساس الأهداف والدوافع التي سبق ذكرها.
على أمل أن يكون هذا القرن قرن تحقق الحكومة العالمية للمستضعفين وهزيمة المستكبرين كافة.

الفصل الأول
الأصول العامة
المادة الأولى
نظام الحكم فـي إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأكثرية 98.2 % ممن كان لهم حق التصويت، خلال الاستفتاء العام الذي جرى فـي العاشر والحادي عشر من فروردين سنة ألف وثلاثمئة وثمان وخمسين هجرية شمسية، الموافق للأول والثاني من جمادى الأولى سنة ألف وثلاثمئة وتسع وتسعين هجرية قمرية.
لقد شارك الشعب فـي هذا الاستفتاء العام انطلاقاً من إيمانه الأصيل بحكومة القرآن العادلة الحقة، وذلك بعد ثورته الإسلامية المظفرة بقيادة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الإمام الخميني.

المادة الثانية
يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس:
1- الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره.
2- الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس فـي بيان القوانين.
3- الإيمان بالمعاد ودوره الخلاق فـي مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله.
4- الإيمان بعدل الله فـي الخلق والتشريع.
5- الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس فـي استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام.
6- الإيمان بكرامة الإنسان وقيمه الرفيعة، وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله. وهو نظام يؤمن القسط والعدالة، والاستقلال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتلاحم الوطني عن طريق ما يلي:
أ - الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط، على أساس الكتاب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.
ب - الاستفادة من العلوم والفنون والتجارب المتقدمة لدى البشرية، والسعي من أجل تقدمها.
ج - محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لهما.

المادة الثالثة
من أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة فـي المادة الثانية تلتزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن توظف جميع إمكانياتها لتحقيق ما يلي:
1- خلق المناخ الملائم لتنمية مكارم الأخلاق على أساس الإيمان والتقوى، ومكافحة كل مظاهر الفساد والضياع.
2- رفع مستوى الوعي العام فـي جميع المجالات، بالاستفادة السليمة من المطبوعات ووسائل الإعلام، ونحو ذلك.
3- توفير التربية والتعليم، والتربية البدنية، مجاناً للجميع، وفـي مختلف المستويات وكذلك تيسير التعليم العالي وتعميمه.
4- تقوية روح التحقيق والبحث والإبداع فـي كافة المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية والإسلامية عن طريق تأسيس مراكز البحث وتشجيع الباحثين.
5- طرد الاستعمار كلية ومكافحة النفوذ الأجنبي.
6- محو أي مظهر من مظاهر الاستبداد والديكتاتورية واحتكار السلطة.
7- ضمان الحريات السياسية والاجتماعية فـي حدود القانون.
8- إسهام عامة الناس فـي تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
9- رفع التمييز غير العادل، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع فـي المجالات المادية والمعنوية كلها.
10- إيجاد النظام الإداري السليم وإلغاء الأنظمة الإدارية غير الضرورية فـي هذا المجال.
11- تقوية بنية الدفاع الوطني بصورة كاملة، عن طريق التدريب العسكري لجميع الأفراد، من أجل حفظ الاستقلال ووحدة أراضي البلاد والحفاظ على النظام الإسلامي للبلاد.
12- بناء اقتصاد سليم وعادل وفق القواعد الإسلامية من أجل توفير الرفاهية والقضاء على الفقر، وإزالة كل أنواع الحرمان فـي مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحة، وجعل التأمين يشمل جميع الأفراد.
13- تحقيق الاكتفاء الذاتي فـي العلوم والفنون والصناعة والزراعة والشؤون العسكرية و أمثالها.
14- ضمان الحقوق الشاملة للجميع نساء ورجالاً وإيجاد الضمانات القضائية العادلة لهم، ومساواتهم أمام القانون.
15- توسيع وتقوية الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين الناس كافة.
16- تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين والحماية الكاملة لمستضعفـي العالم

المادة الرابعة
يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقاً وعموماً. ويتولى الفقهاء فـي مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك.

المادة الخامسة
فـي زمن غيبة الإمام المهدي (عجَّل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقاً للمادة 107.

المادة السادسة
يجب أن تدار شؤون البلاد فـي جمهورية إيران الإسلامية بالاعتماد على رأي الأمة الذي يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء سائر مجالس الشورى ونظائرها، أو عن طريق الاستفتاء العام فـي الحالات التي نص عليها الدستور.

المادة السابعة
طبقاً لما ورد فـي القرآن الكريم: (وأمرهم شورى بينهم) و (شاورهم فـي الأمر)، تعتبر مجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد، وتشمل هذه المجالس: مجلس الشورى الإسلامي، ومجالس شورى: المحافظة والقضاء والبلدة و القصبة والناحية والقرية وأمثالها.
مجالات وكيفية تشكيل مجالس الشورى ونطاق صلاحياتها ووظائفها تتعين فـي هذا الدستور والقوانين الصادرة بموجبه.

المادة الثامنة
فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية ومتبادلة بين الناس فيتحملها الناس بالنسبة لبعضهم البعض، وتتحملها الحكومة بالنسبة للناس، والناس بالنسبة للحكومة، والقانون يعين شروط وحدود وكيفية ذلك.
]والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر[.

المادة التاسعة
فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعتبر الحرية والاستقلال ووحدة أراضي البلاد وسلامتها أموراً غير قابلة للتجزئة، وتكون المحافظة عليها من مسؤولية الحكومة وجميع أفراد الشعب، ولا يحق لأي فرد أو مجموعة أو أي مسؤول أن يلحق أدنى ضرر بالاستقلال السياسي أو الثقافـي أو الاقتصادي أو العسكري لإيران أو ينال من وحدة أراضي البلاد باستغلال الحرية الممنوحة، كما أنه لا يحق لأي مسؤول أن يسلب الحريات المشروعة بذريعة المحافظة على الاستقلال ووحدة البلاد، ولو كان ذلك عن طريق وضع القوانين والقرارات.

المادة العاشرة
بما أن الأسرة هي الوحدة الأساسية فـي المجتمع الإسلامي فيجب أن يكون هدف جميع القوانين والقرارات والبرامج المرتبطة بالأسرة تيسير بناء الأسرة والحفاظ على قدسيتها وتمتين العلاقات العائلية على أساس الحقوق والأخلاق الإسلامية.

المادة الحادية عشرة
بحكم الآية الكريمة ]إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون[، يعتبر المسلمون أمة واحدة، وعلى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إقامة كل سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية فـي العالم الإسلامي.

المادة الثانية عشرة
الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب هو المذهب الجعفري الاثنى عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير.
وأما المذاهب الإسلامية الأخرى والتي تضم المذهب الحنفـي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل، واتباع هذه المذاهب أحرار فـي أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي فـي مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية) وما يتعلق بها من دعاوى فـي المحاكم.
وفـي كل منطقة يتمتع أتباع أحد المذاهب بأكثرية، فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة - فـي حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية - تكون وفق ذلك المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق اتباع المذاهب الأخرى.

المادة الثالثة عشرة
الإيرانيوين الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف بها، وتتمتع بالحرية فـي أداء مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون. ولها أن تعمل وفق قواعدها فـي الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية.

المادة الرابعة عشرة
بحكم الآية الكريمة ]لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فـي الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين[ على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى المسلمين أن يعاملوا الأشخاص غير المسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلامي، وأن يراعوا حقوقهم الإنسانية، تسري هذه المادة على الذين لا يتآمرون ولا يقومون بأي عمل ضد الإسلام أو ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الفصل الثاني
اللغة والكتابة والتاريخ
والعلم الرسمي للبلاد
المادة الخامسة عشرة
اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة، هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة. ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى فـي مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة، وتدريس آدابها فـي المدارس إلى جانب اللغة الفارسية.

المادة السادسة عشرة
بما أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية هي العربية، وأن الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل، لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية فـي جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية.

المادة السابعة عشرة
بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول الإسلام(ص)، ويعتبر التاريخان الهجري الشمسي والهجري القمري كلاهما رسميين، ولكن الدوائر الحكومية تعتمد فـي أعمالها على التاريخ الهجري الشمسي. والعطلة الرسمية الأسبوعية هي يوم الجمعة.

المادة الثامنة عشرة
يتألف العلم الرسمي لإيران من الألوان: الأخضر والأبيض والأحمر مع رمز الجمهورية الإسلامية وشعار (الله أكبر).

الفصل الثالث
حقوق الشعب
المادة التاسعة عشرة
يتمتع أفراد الشعب الإيراني - من أية قومية أو قبيلة كانوا - بالمساواة فـي الحقوق ولا يعتبر اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلك سبباً للتفاضل.

المادة العشرون
حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب - نساء ورجالاً - بصورة متساوية، وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.

المادة الحادية والعشرون
الحكومة مسؤولة - فـي إطار الإسلام - عن تأمين حقوق المرأة فـي كافة المجالات وعليها القيام بما يلي :
1- إيجاد الظروف المساعدة لتكامل شخصية المرأة وإحياء حقوقها المادية والمعنوية.
2- حماية الأمهات ولا سيما فـي مرحلة الحمل وحضانة الطفل، ورعاية الأطفال الذين لا معيل لهم.
3- إيجاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار بقائها.
4- توفير تأمين خاص للأرامل، والنساء العجائز، وفاقدات المعيل.
5- إعطاء الأمهات الصالحات القيمومة على أولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي من أجل رعايتهن.

المادة الثانية والعشرون
شخصية الأفراد وأرواحهم وأموالهم وحقوقهم ومساكنهم ومهنهم مصونة من التعرض إلا فـي الحالات التي يجيزها القانون.

المادة الثالثة والعشرون
تمنع محاسبة الناس على عقائدهم، ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة.

المادة الرابعة والعشرون
الصحافة والمطبوعات حرة فـي بيان المواضيع ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة، ويحدد تفصيل ذلك بقانون.

المادة الخامسة والعشرون
الرسائل والمكالمات الهاتفية، والبرقيات، والتلكس، لا يجوز فرض الرقابة عليها، أو عدم إيصالها، أو إفشاؤها، أو الإنصات والتجسس عليها مطلقاً إلا بحكم القانون.

المادة السادسة والعشرون
الأحزاب، والجمعيات، والهيئات السياسية، والاتحادات المهنية، والهيئات الإسلامية، والأقليات الدينية المعترف بها، تتمتع بالحرية بشرط ألا تناقض أسس الاستقلال، والحرية، والوحدة الوطنية، والقيم الإسلامية، وأساس الجمهورية الإسلامية، كما أنه لا يمكن منع أي شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على الاشتراك فـي أحدها.

المادة السابعة والعشرون
يجوز عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات دون حمل السلاح، وبشرط ألا تكون مخلة بالأسس الإسلامية.

المادة الثامنة والعشرون
لكل شخص الحق فـي اختيار المهنة التي يرغب فيها ما لم تخالف الإسلام أو المصالح العامة، أو حقوق الآخرين.
الحكومة مسؤولة عن توفير فرص العمل للجميع، وإيجاد الظروف المتكافئة للحصول على العمل، وذلك مع ملاحظة حاجة المجتمع للمهن المختلفة.

المادة التاسعة والعشرون
الضمان الاجتماعي من الحقوق العامة، ويتمتع به الجميع فـي مجال التقاعد، والبطالة والشيخوخة، والعجز عن العمل، وفقدان المعيل، وحالة ابن السبيل، والحوادث الطارئة، والحاجة إلى الخدمات الصحية والعلاجية والرعاية الطبية كالضمان الصحي وغيره.
والحكومة مسؤولة حسب القانون عن تقديم هذه الخدمات وتقديم المساعدات المالية المذكورة آنفاً لكل فرد من أبناء الشعب من مواردها المالية العامة، ومن المساهمات الشعبية.

المادة الثلاثون
على الحكومة أن توفر وسائل التربية والتعليم بالمجان لكافة أبناء الشعب حتى نهاية المرحلة الثانوية، وعليها أن توسع وسائل التعليم العالي بصورة مجانية، لكي تبلغ البلاد حد الاكتفاء الذاتي.

المادة الحادية والثلاثون
امتلاك المسكن المناسب للحاجة حق لكل فرد إيراني، ولكل أسرة إيرانية، والحكومة ملزمة بإعداد مقدمات تنفيذ هذه المادة حسب أولوية الأكثر حاجة إلى السكن، لا سيما سكان القرى والعمال.

المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بحكم القانون، وبالطريقة التي يعينها، وعند الاعتقال يجب تفهيم المتهم فوراً، وإبلاغه تحريرياً بموضوع الاتهام مع ذكر الأدلة، ويجب إرسال ملف التحقيقات الأولية إلى المراجع القضائية المختصة - خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى – ويلزم إعداد مقدمات المحاكمة فـي أسرع وقت ممكن. ومن يعمل خلاف هذه المادة يعاقب وفق القانون.

المادة الثالثة والثلاثون
لا يجوز إبعاد أي شخص عن محل إقامته، أو منعه عن الإقامة فـي مكان يرغب فيه، أو إجباره على الإقامة فـي محل ما، إلا فـي الحالات التي يقرها القانون.

المادة الرابعة والثلاثون
التحاكم حق مسلم به لكل أحد، ويحق لكل فرد مراجعة المحاكم الصالحة، ويجب تيسير ذك لكل أفراد الشعب، ولا يجوز منع أحد من مراجعة المحكمة التي يحق له مراجعتها وفق القانون.

المادة الخامسة والثلاثون
لكل من طرفـي الدعوى الحق فـي اختيار محامٍ عنه فـي جميع المحاكم، وإذا تعذر عليه ذلك يلزم توفير إمكانات تعيين من يدافع عنه أمامها.

المادة السادسة والثلاثون
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وتختص المحكمة بإصدارها.

المادة السابعة والثلاثون
الأصل البراءة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل المحكمة الصالحة.

المادة الثامنة والثلاثون
يمنع أي نوع من التعذيب لأخذ الاعتراف، أو الحصول على المعلومات، ولا يجوز إجبار الشخص على أداء الشهادة، أو الإقرار، أو اليمين، ومثل هذه الشهادة، أو الإقرار، أو اليمين لا يُعتدّ به.
المخالف لهذه المادة يعاقب وفق القانون.

المادة التاسعة والثلاثون
يُمنع منعاً باتاً انتهاك كرامة، أو شرف من أُلقي القبض عليه، أو أوقف أو سُجن، أو أبعد بحكم القانون، ومخالفة هذه المادة تستوجب العقاب.

المادة الأربعون
لا يحق لأحد أن يجعل من ممارسة حق من حقوقه وسيلة للإضرار بغيره، أو الاعتداء على المصالح العامة.

المادة الحادية والأربعون
الجنسية الإيرانية حق قطعي لكل فرد إيراني، ولا تستطيع الحكومة سحب الجنسية من أي إيراني إلا بطلب منه هو، أو فـي حالة حصوله على جنسية دولة أخرى.

المادة الثانية والأربعون
يستطيع الأجانب الحصول على الجنسية الإيرانية حسب القوانين النافذة، ولا يجوز إسقاط هذه الجنسية عنهم إلا فـي حال اكتسابهم جنسية دولة أخرى، أو بطلب منهم.

الفصل الرابع
الاقتصاد والشؤون المالية
المادة الثالثة والأربعون
من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع، واجتثاث جذور الفقر والحرمان، وسد ما يحتاج إليه الإنسان فـي سبيل الرقي مع المحافظة على كرامته، يقوم اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس القواعد التالية:
1- توفير الحاجات الأساسية للجميع وهي: المسكن، والمأكل، والملبس، والصحة العامة، والعلاج، والتربية والتعليم، والإمكانيات اللازمة لتشكيل الأسرة.
2- توفير ظروف العمل وإمكاناته للجميع، بهدف الوصول إلى التشغيل الكامل، وكذلك وضع وسائل العمل تحت تصرف جميع الأشخاص القادرين على العمل الفاقدين لوسائله، وذلك بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة، أو أي طريق مشروع آخر، بحيث لا ينتهي إلى تركيز الثروة وتداولها بيد أفراد ومجموعات محدودة، ولا يجعل من الحكومة رب عمل كبير مطلق. ويجب أن يتم ذلك ضمن مراعاة الضرورات القائمة فـي التخطيط الاقتصادي العام للبلاد لكل مرحلة من مراحل الإنماء.
3- تنظيم البرنامج الاقتصادي للبلاد بحيث تكون طبيعة العمل ومضمونه وساعاته على نحو يتيح للعامل - إضافة إلى بذل جهوده فـي العمل - الوقت المناسب والمقدرة الكافية لبناء شخصيته معنوياً وسياسياً واجتماعياً، والمشاركة الفعالة فـي قيادة البلاد وتنمية مهاراته وإبداعه.
4- مراعاة حرية اختيار نوع العمل، والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معين، ومنع أي استغلال لجهد الآخرين.
5- منع الإضرار بالغير وحصر الثروة والاحتكار والربا وسائر المعاملات الباطلة والمحرمة.
6- منع الإسراف والتبذير فـي الشؤون الاقتصادية كافة سواء فـي مجال الاستهلاك أو الاستثمار أو الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.
7- الاستفادة من العلوم والفنون وتربية الأفراد ذوي المهارات بحسب الحاجة من أجل توسيع اقتصاد البلاد وتقدمه.
8- الحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطني فـي ظل السيطرة الأجنبية.
9- التأكيد على زياد ة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي لسد حاجات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحريرها من التبعية الأجنبية.

المادة الرابعة والأربعون
يعتمد النظام الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على ثلاثة قطاعات: الحكومي والتعاوني والخاص، وفق تخطيط منظم وصحيح:
فالقطاع الحكومي يشمل الصناعات الكبرى كافة، والصناعات الأم، والتجارة الخارجية، و المناجم الكبير ة، و العمل المصرفي، و التأمين، وقطاع الطاقة، و السدود وشبكات الري الكبيرة، والإذاعة والتلفزيون، والبريد والبرق والهاتف، والنقل الجوي والبحري، والطرق، والسكك الحديد وما شابهها فإنها تعد من الملكية العامة، وحق التصرف فيها للدولة.
والقطاع التعاوني يشمل الشركات والمؤسسات التعاونية للإنتاج والتوزيع، و التي تؤسس فـي المدن والقرى وفق القواعد الإسلامية.
والقطاع الخاص يشمل جانباً من الزراعة والتربية الحيوانية والصناعة والتجارة والخدمات، مما يعد متمماً للنشاط الاقتصادي الحكومي والتعاوني.
القانون فـي الجمهورية الإسلامية يحمي الملكية فـي هذه القطاعات الثلاثة ما دامت لاتتعارض مع المواد الأخرى الواردة فـي هذا الفصل، ولا تخرج عن إطار القوانين الإسلامية، وتؤدي إلى التنمية والازدهار الاقتصادي ولم تكن عامل إضرار بالمجتمع.
يُنظم القانون تفاصيل ضوابط وحدود وشروط كل من هذه القطاعات الثلاثة.

المادة الخامسة والأربعون
الأنفال والثروات العامة مثل الأراضي الموات، والأراضي المهجورة، والمناجم، و البحار، و البحيرات، والأنهار، وكافة المياه العامة، و الجبال، والوديان، و الغابات، ومزارع القصب، و الأحراش الطبيعية، والمراتع التي ليست حريماً لأحد، والإرث بدون وارث، والأموال مجهولة المالك، والأموال العامة التي تسترد من الغاصبين، كل هذه تكون باختيار الحكومة الإسلامية، حيث تتصرف بها وفقاً للمصالح العامة، والقانون يحدد تفاصيل وطريقة الاستفادة من كل واحدة منها.

المادة السادسة والأربعون
كل فرد يملك حصيلة كسبه وعمله المشروع، ولا يحق لأحد - على أساس ملكيته لكسبه وعمله - أن يمنع الآخرين القدرة على الاكتساب والعمل.

المادة السابعة والأربعون
الملكية الخاصة المكتسبة عن طريق مشروع مصونة، والقانون يتولى تحديد ضوابط ذلك.

المادة الثامنة والأربعون
لا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق، فـي مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، والموارد الوطنية العامة، وتنظيم النشاط الاقتصادي فـي البلاد، بحيث يكون لكل منطقة رأس المال اللازم والإمكانيات الضرورية بما يتناسب وحاجاتها واستعدادها للنمو.

المادة التاسعة والأربعون
الحكومة مسؤولة عن أخذ الثروات الناشئة عن الربا والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار والاستفادة غير المشروعة من الموقوفات ومن المقاولات والمعاملات الحكومية وبيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية، وتشغيل مراكز الفساد وسائر الطرق غير المشروعة، ويجب إعادة هذه الثروات إلى أصحابها الشرعيين، وفـي حالة مجهوليتهم تعطى لبيت المال، ينفذ هذا الحكم من خلال التفحص والتحقق والثبوت الشرعي من قبل الحكومة.

المادة الخمسون
فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المحافظة على سلامة البيئة مسؤولية عامة حيث يجب أن يحيا فيها الجيل المعاصر والأجيال القادمة حياة اجتماعية سائرة نحو التكامل، لذلك تمنع النشاطات الاقتصادية وغيرها التي تؤدي إلى تلوث البيئة، أو إلى تخريبها بشكل لايمكن تعويضه.

المادة الحادية والخمسون
لا تفرض أية ضريبة إلا بموجب القانون.
ويتولى القانون تحديد مجالات الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها.

المادة الثانية والخمسون
تقوم الحكومة بإعداد الميزانية السنوية العامة للبلاد بالصورة المقررة فـي القانون وتقدمها إلى مجلس الشورى الإسلامي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها. وأي تعديل فـي أرقام الميزانية يجب أن يتم وفقاً للطريقة المعينة فـي القانون.

المادة الثالثة والخمسون
تدخل جميع إيرادات الدولة فـي حسابات الخزينة العامة، ويتم تسديد النفقات العامة فـي حدود المخصصات المصادق عليها بموجب القانون.

المادة الرابعة والخمسون
يعمل ديوان المحاسبة تحت إشراف مجلس الشورى الإسلامي مباشرة. ويحدد القانون كيفية تنظيم وإدارة أموره فـي طهران وسائر مراكز المحافظات.

المادة الخامسة والخمسون
يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، وسائر الأجهزة التي تستفيد بشكل من الأشكال من الميزانية العامة للدولة - بالطريقة التي يعينها القانون - أو التدقيق فـي أن أي اتفاق لم يتجاوز الرصيد المقرر له، وفيما إذا كان كل مبلغ قد تم إنفاقه فـي المجال المخصص له. ويجمع ديوان المحاسبة - وفقاً للقانون - جميع الحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بها، ويقدم تقريراً عن تفريغ ميزانية كل عام، بالإضافة إلى وجهات نظره إلى مجلس الشورى الإسلامي، ويجب أن يوضع هذا التقرير فـي متناول الجميع.

الفصل الخامس
سيادة الشعب
والسلطات الناشئة عنها
المادة السادسة والخمسون
السيادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان لله، وهو الذي منح الإنسان حق السيادة على مصيره الاجتماعي، ولا يحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهي أو تسخيره فـي خدمة فرد أو فئة ما، والشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة فـي المواد اللاحقة.

المادة السابعة والخمسون
السلطات الحاكمة فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وأمام الأمة وذلك وفقاً للمواد اللاحقة فـي هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها البعض.

المادة الثامنة والخمسون
تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الإسلامي الذي يتألف من النواب المنتخبين من قبل الشعب، وتبلَّغ اللوائح المصادق عليها فـي المجلس إلى السلطتين التنفيذية والقضائية من أجل التنفيذ وذلك بعد مرورها بالمراحل المبينة فـي المواد اللاحقة.

المادة التاسعة والخمسون
يجوز ممارسة السلطة التشريعية بإجراء الاستفتاء العام والرجوع إلى آراء الناس مباشرة بعد مصادقة ثلث أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، حول القضايا الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية المهمة جداً.

المادة الستون
يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد مباشرة بموجب هذا الدستور.

المادة الحادية والستون
تمارس السلطة القضائية عن طريق محاكم وزارة العدل التي يجب تشكيلها وفقاً للموازين الإسلامية، وتقوم بالفصل فـي الدعاوى وحفظ الحقوق العامة، وإجراء العدالة ونشرها، وإقامة الحدود الإلهية

الفصل السادس
السلطة التشريعية
البحث الأول
مجلس الشورى الإسلامي

المادة الثانية والستون
يتألف مجلس الشورى الإسلامي من نواب الشعب الذين يُنتخبون مباشرة، بالاقتراع السري.
يعين القانون شروط الناخبين والمنتَخبين، وكيفية الانتخابات.

المادة الثالثة والستون
مدة النيابة فـي مجلس الشورى الإسلامي أربع سنوات، وتجري انتخابات كل دورة قبل انتهاء الدورة السابقة، بحيث لا تبقى البلاد بدون مجلس فـي أي وقت من الأوقات.

المادة الرابعة والستون
عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هو مئتان وسبعون نائباً وابتداءً من تاريخ الاستفتاء العام سنة 1368 هجرية شمسية (1989ميلادية) وبعد كل عشر سنوات مع ملاحظة العوامل الإنسانية والسياسية والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة عشرين نائباً كحد أعلى، وينتخب الزرادشت واليهود كل على حدة نائباً واحداً، وينتخب المسيحيون الآشوريون والكلدانيون معاً نائباً واحداً، وينتخب المسيحيون الأرمن فـي الجنوب والشمال كل على حدة نائباً واحداً. نطاق الدوائر الانتخابية وعدد النواب يحددهما القانون.

المادة الخامسة والستون
بعد إجراء الانتخابات تصبح جلسات مجلس الشورى الإسلامي رسمية بحضور ثلثي عدد النواب، وتتم المصادقة على المشاريع واللوائح القانونية وفق النظام الداخلي المصادق عليه من قبل المجلس، باستثناء الحالات التي يعين لها الدستور نصاباً خاصاً.
وتشترط موافقة ثلثي الحاضرين للمصادقة على النظام الداخلي للمجلس.

المادة السادسة والستون
طريقة انتخاب ومدة دورة عمل كل من رئيس المجلس وهيئة الرئاسة، وعدد اللجان، والشؤون المرتبطة بمناقشات المجلس، وأمور المناقشات والانضباط، كل ذلك يحدد بواسطة النظام الداخلي للمجلس.

المادة السابعة والستون
على النواب أن يؤدوا اليمين التالية فـي أول اجتماع للمجلس، ويوقعوا على ورقة القسم:
بسم الله الرحمن الرحيم
(أقسم أمام القرآن الكريم بالله القادر المتعال، وألتزم بشرفـي أن أكون مدافعاً عن حريم الإسلام، وحامياً لمكاسب ثورة شعب إيران الإسلامية، ولأسس الجمهورية الإسلامية، وأن أحفظ الأمانة التي أودعها الشعب لدينا باعتباري أميناً، وعادلاً، وأن أراعي الأمانة والتقوى فـي تأدية مسؤوليات النيابة، وأن أكون دائماً ملتزماً باستقلال الوطن ورفعته، وحفظ حقوق الشعب، وخدمة الناس، وأن أدافع عن الدستور، وأن أستهدف فـي تصريحاتي وكتاباتي وإبداء وجهات نظري ضمان استقلال البلاد وحرية الناس وتأمين مصالحهم).
نواب الأقليات الدينية يؤدون اليمين مع ذكر كتابهم السماوي، والنواب الغائبون عن الجلسة الأولى عليهم أداء اليمين فـي أول جلسة يحضرونها.

المادة الثامنة والستون
فـي زمن الحرب والاحتلال العسكري للبلاد تتوقف لمدة محددة انتخابات المناطق المحتلة، أو انتخابات جميع البلاد، وذلك باقتراح من رئيس الجمهورية، وموافقة ثلاثة أرباع عدد النواب، وتأييد مجلس صيانة الدستور، وفـي حالة عدم تشكيل المجلس الجديد يواصل المجلس السابق أعماله.

المادة التاسعة والستون
مناقشات مجلس الشورى الإسلامي يجب أن تكون علنية، ويُنشر التقرير الكامل عنها عن طريق الإذاعة والجريدة الرسمية لاطلاع الرأي العام، ويمكن عقد جلسة غير علنية إذا دعت الضرورة والحفاظ على أمن البلاد، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة من نواب المجلس، وتكون اللوائح المصادق عليها فـي هذه الجلسة معتبرة فـي حالة موافقة ثلاثة أرباع عدد النواب عليها، ومع حضور أعضاء مجلس صيانة الدستور، وتُنشر تقارير عن هذه الجلسات، واللوائح المصادق عليها لاطلاع الرأي العام بعد زوال حالة الضرورة.

المادة السبعون
لرئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء - مجتمعين أو كلاً على انفراد – حق الاشتراك فـي الجلسات العلنية للمجلس، ويحق لهم اصطحاب مستشاريهم معهم. وإذا ما رأى النواب ضرورة حضور الوزراء، فإنهم مكلَّفون بالحضور، وعلى المجلس أن يستمع لأقوالهم إذا ما طلبوا ذلك.
البحث الثاني
خيارات وصلاحيات مجلس الشورى الإسلامي

المادة الحادية والسبعون
يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين فـي القضايا كافة، ضمن الحدود المقررة فـي الدستور.

المادة الثانية والسبعون
لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت فـي هذا الأمر طبقاً للمادة السادسة والتسعين من الدستور.

المادة الثالثة والسبعون
شرح القوانين العادية وتفسيرها يُعتبران من صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي. ومفهوم هذه المادة لا يمنع القضاة من تفسير القوانين فـي نطاق تشخيص الحق.

المادة الرابعة والسبعون
تقدَّم اللوائح القانونية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها إلى مجلس الشورى الإسلامي، كما يستطيع ما لا يقل عن خمسة عشر نائباً اقتراح مشاريع القوانين، وطرحها فـي مجلس الشورى الإسلامي.

المادة الخامسة والسبعون
مشاريع القوانين والاقتراحات والتعديلات التي يقدمها النواب فـي خصوص اللوائح القانونية، وتؤدي إلى خفض العائدات العامة أو زيــــــادة الإنفاق العام تُعتبر صالحة للمناقشة فـي المجلس إذا تضمنت طريقـــــة لتعويض الانخفاض فـي العائدات أو تأمين الزيادة الجدية فـي الإنفاق.

المادة السادسة والسبعون
يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يتولى التدقيق والتحقيق فـي جميع شؤون البلاد.

المادة السابعة والسبعون
يجب أن تتم المصادقة على المواثيق، والعقود، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية من قبل مجلس الشورى الإسلامي.

المادة الثامنة والسبعون
يُحظر إدخال أي تغيير فـي الخطوط الحدودية سوى التغييرات الجزئية مع مراعاة مصالح البلاد وبشرط أن تتم التغييرات بصورة متقابلة، وألا تضر باستقلال ووحدة أراضي البلاد، وأن يصادق عليها أربعة أخماس عدد النواب فـي مجلس الشورى الإسلامي.

المادة التاسعة والسبعون
يُحظر فرض الأحكام العرفية، وفـي حالات الحرب والظروف الاضطرارية المشابهة يحق للحكومة بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي أن تفرض – مؤقتاً – بعض القيود الضرورية على ألا تستمر – مطلقاً – أكثر من ثلاثين يوماً، وفـي حالة استمرار حالة الضرورة على الحكومة أن تستأذن المجلس من جديد.

المادة الثمانون
عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات – داخل البلاد وخارجها – التي تجريها الحكومة يجب أن تتم بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي.

المادة الحادية والثمانون
يُمنع منعاً باتاً منح الأجانب حق تأسيس الشركات والمؤسسات فـي مجال التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والخدمات.

المادة الثانية والثمانون
لا يجوز للحكومة توظيف الخبراء الأجانب إلا فـي حالات الضرورة وبمصادقة مجلس الشورى الإسلامي.

المادة الثالثة والثمانون
العقارات والأموال الحكومية التي تعتبر من المباني الأثرية والآثار التراثية لا يجوز نقل ملكيتها إلى أحد إلا بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي، على ألا تكون من التحف الفريدة النادرة.

المادة الرابعة والثمانون
كل نائب مسؤول تجاه جميع أبناء الشعب، وله الحق فـي إبداء وجهة نظره فـي قضايا البلاد الداخلية والخارجية كافة.

المادة الخامسة والثمانون
النيابة منصب شخصي لا يقبل التفويض، ولا يستطيع المجلس أن يفوض صلاحية وضع القوانين لشخص أو هيئة، وفـي حالات الضرورة لا يستطيع – مع الأخذ بعين الاعتبار المادة الثانية والسبعين – تفويض لجانه الداخلية، حق سن بعض القوانين التي تنفذ بصورة تجريبية خلال المدة التي يعينها المجلس حتى يصادق عليها بصورة نهائية. وكذلك فإن مجلس الشورى الإسلامي يستطيع تفويض الموافقة الدائمة على النظم الداخلية للمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية أو المرتبطة بالحكومة – مع مراعاة المادة الثانية والسبعين – إلى اللجان ذات العلاقة، أو يعطي إجازة الموافقة عليها للحكومة وحينئذ يجب ألا تتنافى اللوائح الحكومية المصادق عليها مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو الدستور وهذا ما يشخصه مجلس صيانة الدستور بمقتضى الترتيب المذكور فـي المادة السادسة والتسعين، هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم مخالفة تلك اللوائح للقوانين والمقررات العامة للبلاد، ولكي تتم دراسة وإعلان عدم تعارضها مع القوانين المذكورة يجب اطلاع رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ذلك، ضمن إبلاغها للتنفيذ.

المادة السادسة والثمانون
يتمتع أعضاء المجلس بحرية تامة فـي مجال إبداء وجهات نظرهم وآرائهم فـي نطاق أداء مسؤولياتهم النيابية، ولا يجوز ملاحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التي يبدونها فـي المجلس ضمن أدائهم مهام النيابة.

المادة السابعة والثمانون
يجب على رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس الوزراء – وقبل أي خطوة – أن يحصل لهم على ثقة مجلس الشورى الإسلامي، ويستطيع خلال فترة توليه المسؤولية أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامي منح مجلس الوزراء الثقة فـي الأمور المهمة، والقضايا المختَلف عليها.

المادة الثامنة والثمانون
فـي حالة توجيه ربع نواب مجلس الشورى الإسلامي – على الأقل – سؤالاً إلى رئيس الجمهورية، أو توجيه أي نائب سؤالاً إلى الوزير المسؤول فإن على رئيس الجمهورية أو الوزير المسؤول الحضور فـي المجلس للإجابة على السؤال الموجه إليه ويجب ألا تتأخر الإجابة – فـي حالة رئيس الجمهورية – عن شهر واحد، وفـي حالة الوزير على عشرة أيام، إلا أن يكون هناك عذر مقبول بتشخيص مجلس الشورى الإسلامي.

المادة التاسعة والثمانون
1- يستطيع أعضاء المجلس استيضاح مجلس الوزراء أو أحدهم فـي أي مجال يرونه ضرورياً ويكون الاستيضاح قابلاً للمناقشة فـي المجلس إذا قدمه ما لا يقل عن عشرة نواب.
وعلى مجلس الوزراء أو الوزير الذي يُستدعى للاستيضاح أن يحضر فـي المجلس خلال عشرة أيام من تأريخ عرض الاستيضاح فـي المجلس وأن يجيب عليه ويطلب من المجلس منحه الثقة، وفـي حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير للرد على الاستجواب يقدم النواب المذكورون التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بالاستيضاح المعروض من قبلهم، ويحق للمجلس سحب ثقته، فيما إذا رأى ما يقتضي ذلك.
وإذا لم يمنح المجلس ثقته، يعزل مجلس الوزراء أو الوزير المقصود بالاستيضاح، وفـي كلتا الحالتين فإن الوزراء الذين استوضحوا لا يستطيعون الاشتراك فـي الوزارة التي تأتي بعد ذلك مباشرة.
2- فـي حالة استيضاح رئيس الجمهورية من قبل ثلث النواب – على الأقل – فـي مجلس الشورى الإسلامي حول القيام بواجبات إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية فـي البلاد فإن على رئيس الجمهورية – خلال مدة شهر من طرح الاستيضاح – أن يحضر فـي المجلس ويعطي التوضيحات الكافية حول المسائل المطروحة، وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية إذا صوتت أكثرية الثلثين من النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية فإن ذلك يرفع وفق الفقرة العاشرة من المادة العاشرة بعد المئة إلى مقام القيادة لاطلاعها عليه.

المادة التسعون
يستطيع كل من له شكوى حول طريقة عمل المجلس أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أن يرفع شكواه تحريرياً إلى مجلس الشورى الإسلامي، والمجلس ملزم بالتحقيق فـي هذه الشكاوي وإعطاء الرد الكافـي عليها، وحينما تكون الشكوى متعلقة بالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية فيجب على المجلس أن يطالب تلك السلطة بالتحقيق والرد الكافـي ويعلن النتيجة خلال فترة مناسبة. وإذا كانت الشكوى ذات صفة عامة وجب إعلام الشعب بالنتيجة.

المادة الحادية والتسعون
يتم تشكيل مجلس باسم : مجلس صيانة الدستور، بهدف ضمان مطابقة ما يصدق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور.
ويتكون على النحو التالي:
1- ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة، ويختارهم القائد.
2- ستة أعضاء من المسلمين من ذوي الاختصاص فـي مختلف فروع القانون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي.

المادة الثانية والتسعون
دورة مجلس صيانة الدستور ست سنوات.
وفـي الدورة الأولى يتم تغيير نصف أعضاء كلا الفريقين – بطريقة القرعة – بعد ثلاث سنوات من تشكيله، ويجري اختيار أعضاء جدد مكانهم.

المادة الثالثة والتسعون
لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور، عدا ما يتعلق بإصدار وثائق عضوية النواب، وانتخاب ستة أعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور.

المادة الرابعة والتسعون
يجب على مجلس الشورى الإسلامي إرسال جميع ما يصادق عليه إلى مجلس صيانة الدستور، وخلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الوصول يجب على مجلس صيانة الدستور دراسة وتقرير مدى مطابقته مع الموازين الإسلامية ومواد الدستور فإذا وجده مغايراً لها، فعليه إعادته إلى مجلس الشورى الإسلامي لإعادة النظر فيه وإلا يعتبر نافذ المفعول.

المادة الخامسة والتسعون
فـي الأحوال التي يرى مجلس صيانة الدستور أن مدة عشرة أيام غير كافية للمناقشة وإبداء الرأي النهائي، يستطيع أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامي تمديد المهلة لمدة أقصاها عشرة أيام أخرى، مع ذكر السبب.

المادة السادسة والتسعون
تحديد عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الإسلام يتم بأغلبية الفقهاء فـي مجلس صيانة الدستور. أما تحديد عدم التعارض مع مواد الدستور فيتم بأكثرية جميع أعضائه.

المادة السابعة والتسعون
يستطيع أعضاء مجلس صيانة الدستور – توفيراً للوقت – الحضور فـي جلسات مجلس الشورى الإسلامي والاستماع إلى مناقشة اللوائح ومشاريع القوانين المطروحة، وينبغي عليهم الحضور أثناء مناقشة مجلس الشورى الإسلامي إذا كانت اللوائح أو مشاريع القوانين المطروحة فـي جدول أعمال المجلس تقتضي فورية البت، وأن يبدوا رأيهم فيها.

المادة الثامنة والتسعون
تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور ويتم بمصادقة ثلاثة أرباع الأعضاء.

المادة التاسعة والتسعون
يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام.

الفصل السابع
مجالس الشورى

المادة المئة
من أجل إشراك الشعب فـي التطبيق الناجح والسريع للبرامج الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية وسائر الخدمات الاجتماعية مع ملاحظة المتطلبات المحلية تتم إدارة شؤون كل قرية أو ناحية أو مدينة أو قضاء أو محافظة بإشراف مجلس شورى باسم مجلس شورى القرية أو الناحية أو المدينة أو القضاء أو المحافظة وينتخب أعضاؤه من قبل سكان كل منطقة.
القانون يحدد شروط الناخبين والمنتخبين وحدود وظائف مجالس الشورى المذكورة وصلاحيتها وطريقة انتخابها وكيفية إشرافها على الأمور ودرجات تسلسلها الإداري حيث ينبغي أن تتم على أساس مراعاة مبادئ الوحدة الوطنية والمحافظة على وحدة أراضي البلاد ورعاية نظام الجمهورية الإسلامية والارتباط المباشر بالحكومة المركزية.

المادة الأولى بعد المئة
لغرض منع التمييز وتحقيق التعاون فـي مجال إعداد البرامج العمرانية والترفيهية للمحافظات والإشراف على تنفيذها بشكل منسق يتم تشكيل مجلس الشورى الأعلى للمحافظات من ممثلي مجالس شورى المحافظات، ويحدد القانون طريقة تشكيله ووظائفه.

المادة الثانية بعد المئة
يحق لمجلس الشورى الأعلى للمحافظات أن يعد الخطط والمشاريع – ضمن حدود وظائفه – ويقدمها مباشرة أو عن طريق الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي. ويجب مناقشة هذه المشاريع فـي المجلس.

المادة الثالثة بعد المئة
المحافظون ورؤساء الأقضية ومدراء النواحي وسائر المسؤولون المدنيين الذين يعينون من قبل الحكومة، ملزمون بمراعاة قرارات مجالس الشورى المحلية وذلك فـي نطاق صلاحيات هذه المجالس.

المادة الرابعة بعد المئة
بهدف تحقيق العدل الإسلامي والمساهمة فـي إعداد البرامج وتوفير التنسيق لتطوير مرافق الإنتاج والصناعة والزراعة، يتم تشكيل مجالس شورى من ممثلي العمال والفلاحين وسائر العاملين والمدراء فـي هذه المرافق، أما فـي المؤسسات التعليمية والإدارية والخدمية ونحوها فيتم تشكيل مجالس شورى من ممثلي أعضاء هذه المؤسسات.
يعين القانون كيفية تشكيل هذه المجالس وحدود وظائفها وصلاحياتها.

المادة الخامسة بعد المئة
قرارات مجالس الشورى يجب ألا تتعارض مع الموازين الإسلامية وقوانين البلاد.

المادة السادسة بعد المئة
لا يجوز حل مجالس الشورى إلا فـي حالة انحرافها عن وظائفها القانونية.
يعين القانون الجهة التي تشخّص الانحراف ويحدد كيفية حل هذه المجالس وطريقة تشكيلها من جديد.
وفـي حالة الاعتراض على حل مجلس الشورى يحق له رفع شكوى إلى المحكمة الصالحة والمحكمة التي تتولى النظر فـي الشكوى مسؤولة عن تقديمها على الشكوى العادية.

الفصل الثامن
القائد أو مجلس القيادة

المادة السابعة بعد المئة
بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس الله سره الشريف) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب. وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة فـي المادتين الخامسة بعد المئة والتاسعة بعد المئة ومتى ما شخصوا فرداً منهم باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية، أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأي العام، أو تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة فـي المادة التاسعة بعد المئة انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائداً، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك.
ويتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون.

المادة الثامنة بعد المئة
القانون المتعلق بعدد الخبراء والشروط اللازم توفرها فيهم وكيفية انتخابهم والنظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للدورة الأولى، يجب إعداده بواسطة الفقهاء الأعضاء فـي أول مجلس لصيانة الدستور ويصادق عليه بأكثرية أصواتهم، وفـي النهاية يصادق قائد الثورة عليه، بعد ذلك فإن أي تغيير أو إعادة نظر فـي هذا القانون والموافقة على سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء يكون ضمن صلاحيات مجلس الخبراء.

المادة التاسعة بعد المئة
الشروط اللازم توفرها فـي القائد وصفاته:
1- الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء فـي مختلف أبواب الفقه.
2- العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.
3- الرؤية السياسية الصحيحة، والكفاءة الاجتماعية والإدارية، والتدبير والشجاعة، والقدرة الكافية للقيادة، وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزاً على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره.

المادة العاشرة بعد المئة
وظائف القائد وصلاحياته:
1- تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2- الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.
3- إصدار الأمر بالاستفتاء العام.
4- القيادة العامة للقوات المسلحة.
5- إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
6- نصب وعزل وقبول استقالة كل من:
أ ـ فقهاء مجلس صيانة الدستور.
ب ـ أعلى مسؤول فـي السلطة القضائية.
ج ـ رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
د ـ رئيس أركان القيادة المشتركة.
هـ ـ القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.
و ـ القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
7- حل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث.
8- حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9- إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة فـي هذا الدستور فيهم فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور، وفـي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة.
10- عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية، على أساس المادة التاسعة والثمانين.
11- العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم فـي إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية، ويستطيع القائد أن يوكل شخصاً لأداء بعض وظائفه وصلاحياته.

المادة الحادية عشرة بعد المئة
عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة فـي المادة الخامسة بعد المئة والمادة التاسعة بعد المئة أو عُلم فقدانه لبعضها منذ البدء فإنه يعزل عن منصبه. ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور فـي المادة الثامنة بعد المئة. وفـي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك وحتى يتم إعلان ذلك القائد فإن مجلس شورى مؤلف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور – منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام – يتحمل جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت وإذا لم يتمكن أحد هؤلاء من القيام بواجباته فـي هذه الفترة (لأي سبب كان) يعين شخص آخر فـي الشورى من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز على بقاء أكثرية الفقهاء وهذا المجلس يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة فـي البنود 1 و3 و5 و10 والفقرات د، هـ، و، فـي البند السادس من المادة العاشرة بعد المئة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ومتى ما عجز القائد – أثر مرضه أو أية حالة أخرى – عن القيام بواجبات القيادة مؤقتاً يقوم المجلس المذكور فـي هذه المادة – خلال مدة العجز – بأداء مسؤوليات القائد.

المادة الثانية عشرة بعد المئة
يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام – بأمر من القائد – لتشخيص المصلحة فـي الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة أو الدستور – فـي حين لم يقبل مجلس الشورى الإسلامي رأي مجلس صيانة الدستور – بملاحظة مصلحة النظام.
وكذلك للتشاور فـي الأمور التي يوكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة فـي هذا الدستور.
ويقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع.
أما المقررات التي تتعلق بهذا المجمع فتتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجمع أنفسهم وترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها.

الفصل التاسع
السلطة التنفيذية
البحث الأول
رئاسة الجمهورية والوزراء

المادة الثالثة عشرة بعد المئة
يُعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية فـي البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا فـي المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة.

المادة الرابعة عشرة بعد المئة
يُنتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متواليتين.

المادة الخامسة عشرة بعد المئة
يُنتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية.
2- قديراً فـي مجال الإدارة والتدبير.
3- ذا ماضٍ جيد.
4- تتوفر فيه الأمانة والتقوى.
5- مؤمناً ومعتقداً بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد.

المادة السادسة عشرة بعد المئة
على المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يعلنوا عن استعدادهم بصورة رسمية قبل الشروع فـي الانتخابات.
يعين القانون كيفية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

المادة السابعة عشرة بعد المئة
يُنتخب رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين، وفـي حالة عدم إحراز هذه الأكثرية من قبل أي من المرشحين فـي الدورة الأولى يعاد إجراء الانتخابات مرة ثانية فـي يوم الجمعة من الأسبوع التالي ويشترك فـي الدورة الثانية اثنان فقط من المرشحين وهما اللذان أحرزا أصواتاً أكثر من الباقين فـي الدورة الأولى.
ولكن إذا انسحب من الانتخابات الثانية بعض المرشحين ممن أحرزوا أصواتاً أكثر فإنه يدخل الانتخابات الجديدة المرشحان اللذان أحرزا فـي الدورة الأولى أصواتاً أكثر من بين المرشحين الباقين.

المادة الثامنة عشرة بعد المئة
يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك طبقاً للمادة التاسعة والتسعين.
قبل تشكيل أول مجلس لصيانة الدستور تتولى هذه المسؤولية لجنة إشراف يعينها القانون.

المادة التاسعة عشرة بعد المئة
يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة، وفـي الفترة ما بين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وانتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة يستمر رئيس الجمهورية السابق بممارسة مسؤوليات رئاسة الجمهورية.

المادة العشرون بعد المئة
إذا توفـي أحد المرشحين الذين ثبتت صلاحيتهم وفق هذا الدستور قبل الانتخابات بعشرة أيام، يؤجل موعد الانتخابات لمدة أسبوعين، وإذا توفـي خلال الفترة ما بين الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات أحد الشخصين الحائزين على الأكثرية فـي الدورة الأولى، يؤجل موعد الانتخابات الثانية لمدة أسبوعين.

المادة الحادية والعشرون بعد المئة
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين التالية، ويوقع على ورقة القسم، فـي مجلس الشورى الإسلامي فـي جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة الدستور:
بسم الله الرحمن الرحيم
(إنني باعتباري رئيساً للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال فـي حضرة القرآن الكريم، وأمام الشعب الإيراني أن أكون حامياً للمذهب الرسمي، ولنظام الجمهورية الإسلامية، وللدستور، وأن أستخدم مواهبي وإمكانياتي كافة فـي سبيل أداء المسؤوليات التي فـي عهدتي، وأن أجعل نفسي وقفاً على خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة، وأن أحترز عن أي شكل من أشكال الديكتاتورية، وأن أدافع عن حرية الأشخاص وحرماتهم، والحقوق التي ضمنها الدستور للشعب، ولا أقصر فـي بذل أي جهد فـي سبيل حراسة الحدود، والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافـي للبلاد، وأن أعمل كالأمين المضحي على صيانة السلطة التي أودعها الشعب عندي وديعة مقدسة مستعيناً بالله ومتبعاً لنبي الإسلام والأئمة الأطهار (عليهم السلام) وأن أسلمها لمن ينتخبه الشعب من بعدي).

المادة الثانية والعشرون بعد المئة
رئيس الجمهورية – فـي نطاق صلاحياته ووظائفه بموجب هذا الدستور أو القوانين العادية – مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي.

المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
على رئيس الجمهورية أن يوقع على مقررات مجلس الشورى الإسلامي، وعلى نتيجة الاستفتاء العام بعد مرورها بالمراحل القانونية، وإبلاغها إياه، وعليه أن يسلمها للمسؤولين لتنفيذها.

المادة الرابعة والعشرون بعد المئة
يستطيع رئيس الجمهورية – للقيام بأعباء واجباته القانونية – أن يعين معاونين له، ويقوم المعاون الأول لرئيس الجمهورية – بموافقته – بمهمة إدارة جلسات مجلس الوزراء، والتنسيق بين سائر المعاونيات.

المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
يوقع رئيس الجمهورية أو ممثله القانوني – بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي – على المعاهدات والعقود والاتفاقيات والمواثيق التي تُبرم بين الحكومة الإيرانية، وسائر الدول، وكذلك المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية.

المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية أمور التخطيط والميزانية والأمور الإدارية والتوظيفية للبلاد بشكل مباشر ويمكن أن يوكل شخصاً آخر لإدارتها.

المادة السابعة والعشرون بعد المئة
فـي حالات خاصة – ولمقتضيات الضرورة – وبمصادقة مجلس الوزراء يحق لرئيس الجمهورية تعيين ممثل خاص له – أو عدة ممثلين – وتحديد صلاحياتهم.
وفـي هذه الحالات، تعتبر القرارات التي يتخذها الممثل أو الممثلون المذكورون بمثابة قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
يتم تعيين السفراء باقتراح من وزير الخارجية ومصادقة رئيس الجمهورية. ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على أوراق اعتماد السفراء، ويتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى.

المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
يتولى رئيس الجمهورية منح الأوسمة الحكومية.

المادة الثلاثون بعد المئة
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد ويستمر فـي القيام بوظائفه، إلى أن تتم الموافقة على استقالته.

المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
فـي حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو فـي حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة، ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يوماً – على الأكثر – وفـي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصاً آخر مكانه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
خلال الفترة التي يتولى فيها المعاون الأول لرئيس الجمهورية – أو شخص آخر عين بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المئة – مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استيضاح الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن – كذلك – القيام بإعادة النظر فـي الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام فـي البلاد.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة ولا يلزم طلب الثقة من جديد عند تغيير مجلس الشورى الإسلامي. يعين القانون عدد الوزراء وحدود صلاحيات كل واحد منهم.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة
تُسند رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشرف على عمل الوزراء ويقوم – عبر اتخاذ التدابير اللازمة – بالتنسيق بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراء، ويعين – بالتعاون مع الوزراء – السياسة العامة لعمل الدولة ونهجها، كما يقوم بتنفيذ القوانين.
وفـي حالات اختلاف الرأي أو التداخل فـي المسؤوليات القانونية للأجهزة الحكومية – حيث يحتاج الموضوع إلى تفسير أو تغيير للقانون – يكون قرار مجلس الوزراء المتخذ باقتراح من رئيس الجمهورية ملزماً.
ويكون رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام مجلس الشورى الإسلامي عن إجراءات مجلس الوزراء.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة
يبقى الوزراء فـي وظائفهم ما لم يتم عزلهم أو يحجب المجلس الثقة عنهم أثر استيضاحهم أو طلب الثقة لهم من المجلس.
وتقدم استقالة مجلس الوزراء أو أي منهم إلى رئيس الجمهورية، ويستمر مجلس الوزراء فـي القيام بمهامه حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.
ويستطيع رئيس الجمهورية أن يعين مشرفين – للوزارات التي لا وزير لها – ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

المادة السادسة والثلاثون بعد المئة
يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل الوزراء، وفـي هذه الحالة يطلب إلى المجلس منح الثقة للوزير الجديد أو الوزراء الجدد، وفـي حالة تغيير نصف أعضاء مجلس الوزراء – بعد منحهم الثقة من قبل المجلس – فإن على رئيس الجمهورية أن يطلب إلى المجلس منح الثقة لمجلس الوزراء من جديد.

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة
يكون كل من الوزراء مسؤولاً عن واجباته الخاصة به تجاه رئيس الجمهورية والمجلس، وفـي الأمور التي يوافق عليها مجلس الوزراء يكون الوزير مسؤولاً عن أعمال الوزراء الآخرين أيضاً بهذا الخصوص.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة
بالإضافة إلى الحالات التي يكلف فيها مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بتدوين اللوائح التنفيذية للقوانين فإن لمجلس الوزراء – فـي سبيل القيام بالوظائف الإدارية وتأمين إجراء القوانين وتنظيم المؤسسات الإدارية – الحق فـي وضع القرارات واللوائح الإدارية ولكل وزير – فـي حدود وظائفه ومقررات مجلس الوزراء – الحق أيضاً فـي وضع اللوائح الإدارية وإصدار التعميمات، إلا أن مفاد هذه القرارات يجب ألا يتنافى مع نص وروح القوانين.
ويمكن لمجلس الوزراء أن يوكل أمر الموافقة على بعض الأمور المتعلقة بواجباته إلى لجان مشكلة من عدد من الوزراء وتكون قرارات هذه اللجان لازمة التنفيذ فـي إطار القوانين وبعد موافقة رئيس الجمهورية.
وتُرسل هذه القرارات واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء أو اللجان المذكورة فـي هذه المادة – ضمن إبلاغها التنفيذ – إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي لأخذ العلم بها حتى إذا ما وجدها مخالفة للقوانين يقوم بإرجاعها إلى مجلس الوزراء – مع تبيان السبب – ليقوم بإعادة النظر فيها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة
المصالحة فـي الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة، أو الحكومية، أو إناطتها بالتحكيم – فـي كل الأحوال – تتم بموافقة مجلس الوزراء، وينبغي إعلام مجلس الشورى الإسلامي بذلك.
فـي الحالات التي يكون فيها أحد أطراف الدعوى أجنبياً، وفـي الحالات الداخلية المهمة، تجب موافقة مجلس الشورى الإسلامي عليها أيضاً.
يعين القانون الحالات ذات الأهمية.

المادة الأربعون بعد المئة
يجري التحقيق فـي التهم الموجهة إلى: رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء، بالنسبة للجرائم العادية فـي المحاكم العامة لوزارة العدل، مع إعلام مجلس الشورى الإسلامي بذلك.

المادة الحادية والأربعون بعد المئة
لا يحق لكل من رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء، وموظفـي الحكومة أن يكون له أكثر من عمل حكومي واحد، كما يُعتبر محظوراً عليه أي عمل آخر فـي المؤسسات التي يكون جميع رأس مالها، أو قسم منه حكومياً، أو ملكاً للمؤسسات العامة، وكذلك ممارسة النيابة فـي مجلس الشورى الإسلامي، أو المحاماة، أو الاستشارة القانونية. ولا يجوز أن يكون رئيساً، أو مديراً تنفيذياً، أو عضواً فـي مجلس إدارة الأنواع المختلفة من الشركات الخاصة، باستثناء الشركات التعاونية المختصة بالدوائر والمؤسسات.
ويُستثنى من ذلك العمل التعليمي فـي الجامعات، أو مراكز الأبحاث.

المادة الثانية والأربعون بعد المئة
يتولى رئيس السلطة القضائية التحقيق فـي أموال القائد، ورئيس الجمهورية، ومعاونيه والوزراء، وزوجاتهم، وأولادهم، قبل تحمّل المسؤولية وبعده، وذلك لئلا تكون قد ازدادت بطريقة غير مشروعة.
البحث الثاني
الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية

المادة الثالثة والأربعون بعد المئة
يتولى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولية الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها وعن نظام الجمهورية الإسلامية فيها.

المادة الرابعة والأربعون بعد المئة
يجب أن يكون جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية جيشاً إسلامياً من خلال كونه جيشاً عقائدياً وشعبياً. وأن يضم أفراداً لائقين ومؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية، ومضحين بأنفسهم من أجل تحقيقها.

المادة الخامسة والأربعون بعد المئة
لا يُقبل انتساب أي فرد أجنبي إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي فـي البلاد.

المادة السادسة والأربعون بعد المئة
تُمنع إقامة أية قاعدة عسكرية أجنبية فـي البلاد حتى ولو كانت على أساس الاستفادة منها فـي الأغراض السلمية.

المادة السابعة والأربعون بعد المئة
يجب على الحكومة فـي زمن السلم أن تستفيد من أفراد الجيش، وتجهيزاته الفنية فـي أعمال الإغاثة، والتعليم، والإنتاج، وجهاد البناء، وذلك إلى حد لا يضر بالاستعداد العسكري للجيش مع مراعاة موازين العدالة الإسلامية بشكل كامل.

المادة الثامنة والأربعون بعد المئة
يُحظر الانتفاع الشخصي من أجهزة الجيش، وإمكانياته، كما تُحظر الاستفادة الشخصية من الأفراد باستخدامهم للخدمة الشخصية، أو لقيادة السيارات الخصوصية، وأمثال ذلك.

المادة التاسعة والأربعون بعد المئة
تُمنح الترقيات للعسكريين، وتُسحب بموجب القانون.

المادة الخمسون بعد المئة
تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية التي تأسست فـي الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة راسخة ثابتة من أجل أداء دورها فـي حراسة الثورة، ومكاسبها.
يعين القانون حدود وظائف هذه القوات، ونطاق مسؤولياتها فيما يخص وظائف ونطاق مسؤولية القوات المسلحة الأخرى مع التأكيد على التعاون والتنسيق الأخوي فيما بينها.

المادة الحادية والخمسون بعد المئة
بحكم الآية الكريمة : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فإن الحكومة مسؤولة عن إعداد البرامج، والإمكانيات اللازمة للتدريب العسكري لجميع أفراد الشعب، وذلك وفقاً للموازين الإسلامية، بحيث تكون لجميع الأفراد القدرة على الدفاع المسلح عن البلاد، وعن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن حيازة الأسلحة يجب أن تكون بإذن السلطات المسؤولة.

الفصل العاشر
السياسة الخارجية

المادة الثانية والخمسون بعد المئة
تقوم السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس الامتناع عن أي نوع من أنواع التسلط أو الخضوع له، والمحافظة على الاستقلال الكامل، ووحدة أراضي البلاد، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين، وعدم الانحياز مقابل القوى المتسلطة، وتبادل العلاقات السلمية مع الدول غير المحاربة.

المادة الثالثة والخمسون بعد المئة
يُمنع عقد أية معاهدة تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية، والاقتصادية وعلى الثقافة والجيش، والشؤون الأخرى للبلاد.

المادة الرابعة والخمسون بعد المئة
تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعادة الإنسان فـي المجتمع البشري كله قضية مقدسة لها، وتعتبر الاستقلال والحرية، وإقامة حكومة الحق والعدل حقاً لجميع الناس فـي أرجاء العالم كافة، وعليه فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين فـي أية نقطة من العالم، وفـي الوقت نفسه لا تتدخل فـي الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى.

المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تستطيع حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منح حق اللجوء السياسي إلى الذين يطلبون ذلك باستثناء الذين يُعتبرون وفقاً للقوانين الإيرانية مجرمين وخونة.

الفصل الحادي عشر
السلطة القضائية

المادة السادسة والخمسون بعد المئة
السلطة القضائية سلطة مستقلة، تدافع عن الحقوق الفردية والاجتماعية، وعليها مسؤولية إحقاق العدالة. وتتولى الوظائف التالية:
1- التحقيق وإصدار الحكم بخصوص التظلمات، والاعتداءات، والشكاوي، والفصل فـي الدعاوى، والخصومات واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة فـي ذلك القسم من الأمور الحسبية الذي يعينه القانون.
2- صيانة الحقوق العامة، وبسط العدالة والحريات المشروعة.
3- الإشراف على حسن تنفيذ القوانين.
4- كشف الجريمة، ومطاردة المجرمين ومعاقبتهم وتعزيرهم وتنفيذ الأحكام الجزائية الإسلامية المدونة.
5- اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة، ولإصلاح المجرمين.

المادة السابعة والخمسون بعد المئة
بهدف أداء مسؤوليات السلطة القضائية فـي جميع الأمور القضائية والإدارية والتنفيذية يعين القائد شخصاً مجتهداً عادلاً ومطلعاً على الأمور القضائية ومديراً ومدبراً، لمدة خمس سنوات باعتباره رئيساً للسلطة القضائية ويعد أعلى مسؤول فـي السلطة القضائية.

المادة الثامنة والخمسون بعد المئة
تكون واجبات رئيس السلطة القضائية على النحو التالي:
1- إيجاد الدوائر اللازمة فـي وزارة العدل بشكل يتناسب مع المسؤوليات المذكورة فـي المادة السادسة والخمسين بعد المئة.
2- إعداد اللوائح القضائية المتناسبة مع نظام الجمهورية الإسلامية.
3- توظيف القضاة العدول واللائقين، والبت فـي عزلهم، وتنصيبهم، ونقلهم، وتحديد وظائفهم، وترفيع درجاتهم، وما شابهها من الأمور الإدارية وفقاً للقانون.

المادة التاسعة والخمسون بعد المئة
وزارة العدل هي المرجع الرسمي للتظلمات، والشكاوي.
يتم تشكيل المحاكم، وتعيين صلاحياتها بموجب القانون.

المادة الستون بعد المئة
يتحمل وزير العدل مسؤولية كافة الأمور المرتبطة بالعلاقات بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ويُنتخب من بين الأشخاص الذين يقترحهم رئيس السلطة القضائية على رئيس الجمهورية، ويمكن لرئيس السلطة القضائية أن يفوض إليه أمر الصلاحيات المالية والإدارية وكذلك الصلاحيات التي تخص تعيين غير القضاة، وفـي هذه الحالة تكون لوزير العدل تلك الصلاحيات والوظائف التي تمنحها القوانين للوزراء باعتبارهم أعلى المسؤولين التنفيذيين.

المادة الحادية والستون بعد المئة
يتم تشكيل المحكمة العليا للبلاد حسب القواعد التي يضعها رئيس السلطة القضائية، وتتولى الأشراف على صحة تنفيذ القوانين فـي المحاكم، وتوحيد المسيرة القضائية، وأدائها لمسؤولياتها القانونية.

المادة الثانية والستون بعد المئة
يجب أن يكون رئيس المحكمة العليا والمدعي العام للبلاد مجتهدين عادلين، وعارفين بشؤون القضاء ويعينهما رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا ولمدة خمس سنوات.

المادة الثالثة والستون بعد المئة
يحدد القانون صفات القاضي والشروط اللازم توفرها فيه طبقاً للقواعد الفقهية.

المادة الرابعة والستون بعد المئة
لا يمكن عزل القاضي من منصبه دون محاكمته، وثبوت الجريمة، أو المخالفة التي تستدعي فصله مؤقتاً أو نهائياً، ولا يمكن نقله، أو تغيير منصبه دون رضاه، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة، وبقرار من رئيس السلطة القضائية بعد تشاوره مع رئيس المحكمة العليا والمدعي العام. التنقلات الدورية للقضاة يتم تنظيمها طبقاً للقواعد العامة التي يعينها القانون.

المادة الخامسة والستون بعد المئة
جلسات المحاكم علنية ولا مانع من حضور الأفراد فيها. وتكون سرية إذا ارتأت المحكمة أن كونها علنية يناقض النظام العام والآداب العامة أو أن يطلب الطرفان فـي الدعاوى الخصوصية ألا تكون المحكمة علنية.

المادة السادسة والستون بعد المئة
يجب أن تكون أحكام المحاكم مستدلة، ومستندة إلى مواد القانون وعلى المعايير التي يعتمد الحكم عليها.

المادة السابعة والستون بعد المئة
على القاضي أن يسعى لاستخراج حكم كل دعوى من القوانين المدونة، فإن لم يجد فعليه أن يصدر حكم القضية اعتماداً على المصادر الإسلامية المعتمدة أو الفتاوى المعتبرة.
ولا يجوز للقاضي أن يتذرع بسكوت، أو نقص، أو إجمال، أو تعارض القوانين المدونة فيمتنع عن الفصل فـي الدعوى وإصدار الحكم فيها.

المادة الثامنة والستون بعد المئة
يتم التحقق فـي الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بالمطبوعات، فـي محاكم وزارة العدل بصورة علنية وبحضور هيئة المحلفين.
يحدد القانون وفقاً للمعايير الإسلامية طريقة انتخاب هيئة المحلفين، والشروط اللازم توفرها فـي هذه الهيئة وصلاحياتها وتعريف الجريمة السياسية.

المادة التاسعة والستون بعد المئة
كل فعل أو امتناع عن فعل لا يُعتبر جريمة بالاستناد إلى قانون يسن بعد وقوعه.

المادة السبعون بعد المئة
على قضاة المحاكم أن يمتنعوا عن تنفيذ القرارات واللوائح الحكومية المخالفة للقوانين و الأحكام الإسلامية أو الخارجة عن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية.
وبإمكان أي فرد أن يطلب من ديوان العدالة الإدارية إبطال مثل هذه القرارات واللوائح.

المادة الحادية والسبعون بعد المئة
إذا أصيب أحد بضرر مادي أو معنوي جراء اشتباه القاضي، أو تقصيره فـي تحديد الموضوع، أو الحكم أو فـي تطبيق الحكم فـي الحالة التي تخصه، فإن كان ذلك عن تقصير فإن المقصر يضمن ذلك حسب الأحكام الإسلامية، وإلا فالحكومة مسؤولة عن التعويض، وفـي كل الأحوال يعاد الاعتبار إلى المتهم.

المادة الثانية والسبعون بعد المئة
يتم تشكيل المحاكم العسكرية وفقاً للقانون للتحقيق فـي الجرائم المتعلقة بالواجبات العسكرية الخاصة، أو الأمنية التي يُتهم بها أفراد الجيش، أو الدرك، أو الشرطة، أو قوات حرس الثورة الإسلامية، ولكن يتم التحقيق فـي جرائمهم العادية، أو تلك الجرائم التي تقع ضمن إجراءات وزارة العدل فـي المحاكم العادية.
الادعاء العام العسكري والمحاكم العسكرية جزء من السلطة القضائية فـي البلاد، وتشملها الأحكام المتعلقة بهذه السلطة.

المادة الثالثة والسبعون بعد المئة
من أجل التحقيق فـي شكاوي الناس واعتراضاتهم وتظلماتهم من الموظفين، أو الدوائر، أو اللوائح الحكومية، وفـي سبيل إحقاق حقوقهم، يتم تشكيل ديوان باسم (ديوان العدالة الإدارية) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية.
يحدد القانون نطاق صلاحية هذا الديوان، وكيفية عمله.

المادة الرابعة والسبعون بعد المئة
انطلاقاً من حق السلطة القضائية فـي الإشراف على حسن سير الأمور، والتنفيذ الصحيح للقوانين فـي المؤسسات الإدارية، يتم تشكيل دائرة باسم (دائرة التفتيش العام) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية. يحدد القانون نطاق صلاحية ومسؤولية هذه الدائرة.

الفصل الثاني عشر
الإذاعة والتلفزيون
المادة الخامسة والسبعون بعد المئة
يجب تأمين حرية النشر والإعلام طبقاً للمعايير الإسلامية ومصالح البلاد فـي الإذاعة والتلفزيون.
يتم تعيين وإقالة رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل القائد ويقوم مجلس مؤلف من ممثلي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ومجلس الشورى الإسلامي (لكل شخصان) بالإشراف على هذه المؤسسة.
ويحدد القانون نهج المؤسسة ونوع إدارتها وكيفية الإشراف عليها.

الفصل الثالث عشر
مجلس الأمن القومي الأعلى
المادة السادسة والسبعون بعد المئة
يتم تشكيل مجلس الأمن القومي الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية لغرض تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة الإسلامية ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطنية وذلك للقيام بالمهام التالية:
1- تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد فـي إطار السياسات العامة التي يحددها القائد.
2- تنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ذات العلاقة بالخطط الدفاعية – الأمنية العامة.
3- الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
ويكون أعضاء المجلس على النحو التالي:
- رؤساء السلطات الثلاث.
- رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة.
- مسؤول شؤون التخطيط والميزانية.
- مندوبان يعينان من قبل القائد.
- وزراء الخارجية والداخلية والأمن.
- الوزير ذو العلاقة طبق مقتضيات الموضوع وأعلى مسؤولين فـي الجيش وحرس الثورة.
ويقوم مجلس الأمن القومي الأعلى – حسب وظائفه – بتعيين المجالس الفرعية مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد وتكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية لرئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأعلى بتعيين من رئيس الجمهورية.
ويحدد القانون حدود صلاحيات ووظائف المجالس الفرعية، وتتم المصادقة على تنظيماتها من قبل المجلس الأعلى، وتكون قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى نافذة المفعول بعد مصادقة القائد عليها.

الفصل الرابع عشر
إعادة النظر فـي الدستور
المادة السابعة والسبعون بعد المئة
تتم إعادة النظر فـي دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية فـي الحالات الضرورية على النحو التالي:
يقوم القائد بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام – وفق حكم موجه إلى رئيس الجمهورية – باقتراح المواد التي يلزم إعادة النظر فيها أو تكميل الدستور بها والدعوة لتشكيل مجلس إعادة النظر فـي الدستور على النحو التالي:
1- أعضاء مجلس صيانة الدستور.
2- رؤساء السلطات الثلاث.
3- الأعضاء الدائمون فـي مجمع تشخيص مصلحة النظام.
4- خمسة أشخاص من أعضاء مجلس خبراء القيادة.
5- عشرة أشخاص يعينهم القائد.
6- ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء.
7- ثلاثة أشخاص من السلطة القضائية.
8- عشرة من نواب مجلس الشورى الإسلامي.
9- ثلاثة أشخاص من الجامعيين.
ويعين القانون كيفية العمل وأسلوب الانتخاب وشروطه. وقرارات هذا المجلس يجب أن تطرح للاستفتاء العام – بعد أن يتم تأييدها والمصادقة عليها من قبل القائد – وتحصل على موافقة الأكثرية المطلقة للمشاركين فـي الاستفتاء العام.
ولا تلزم رعاية ذيل المادة التاسعة والخمسين فـي هذا الاستفتاء.
مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلامياً وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية، وأهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكون الحكم جمهورياً، وولاية الأمر، وإمامة الأمة، وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة، والدين والمذهب الرسمي لإيران، هي من الأمور التي لا تقبل التغيير.

ملاحضات:
1بعد تعديل الدستور والمصادقة عليه ازداد عدد الفصول إلى 14 فصلاً.
2 بعد التعديل المذكور ازدادت مواد الدستور فأصبحت 177 مادة.